The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 In force

المادة 17

المادة 17

تحدد بقرار من المحكمة المختصة, اتعاب المدير الموقت ولجنة الادارة ولجنة التصفية وتدفع مع سائر النفقات على حساب المصرف المعني, وتدخل في جملة النفقات التي تستلزمها اعمال الادارة والتصفية على ان يكون بدل الاتعاب بقدر المجهود الذي تقدره المحكمة, ولا يجوز للمحكمة ان تراعي النسبة المئوية.

المادة 17 من قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 https://lebaneselegislation.com/law/189769/article/17/