The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 In force

المادة 6

المادة 6

تنظر المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة, وفي حال استجابته تصدر قرار معجل التنفيذ باعلان التوقف عن الدفع وتحديد تاريخه الموقت بعد اخذ رأي حاكم مصرف لبنان والاستماع الى ممثل المصرف المعني, ويقضي القرار ايضا بتنحية اعضاء مجلس ادارة المصرف المتوقف عن الدفع, وبتنحية الادارات المحلية للمصارف الاجنبية العاملة في لبنان في حال توقف احدها عن الدفع.

المادة 6 من قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 https://lebaneselegislation.com/law/189769/article/6/