The whole text

قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 In force

المادة 8

المادة 8

تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة على الوجه الاتي:

1- عضو يقترحه وزير المالية.

2 - عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان.

3 - عضو او اكثر من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية او المالية تختاره المحكمة من لائحة يضعها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

4 - عضو او اكثر من الدائنين.

5 - عضو او اكثر من المساهمين.

لا يعين في هذه اللجنة اي عضو يكون مدينا للمصرف المتوقف عن الدفع او عضوا حاليا او سابقا في مجلس اداراته او مدينا او عضوا او موظفا في احدى الشركات التابعة له.

يجب ان لا يقل عدد الاعضاء من الدائنين والمساهمين عن نصف مجموع اعضاء اللجنة ويجري اختيارهم على الوجه الاتي:

تنشر المحكمة اعلانا في الجريدة الرسمية وتذيعه وتنشره بوسائل الاعلان التي تعينها يدعى به الدائنون والمساهمون الذين يرغبون في ترشيح انفسهم لعضوية لجنة الادارة لاعلان اسمائهم خطيا للمدير الموقت في مهلة اسبوعين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ويقدم المدير الموقت فورا الى المحكمة لائحة باسماء المرشحين فتختار المحكمة من هذه اللائحة الاعضاء من الدائنين والمساهمين والى ان يتم تعيين اللجنة بكامل اعضائها يتابع المدير الموقت القيام بمهامه تحت اشراف المحكمة.

المادة 8 من قانون رقم 2 تاريخ 16/01/1967 https://lebaneselegislation.com/law/189769/article/8/