ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على الدراسات التي قامت بها اللجان الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المناهج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 468 تاريخ 23/07/2002,
وبناء على اقتراح لجنة التنسيق العليا للمناهج والتدريب,
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل في القرار رقم 32/2000 تاريخ 3/4/2000 (اعتماد مناهج اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية لمستوى الاجازة الفنية والامتياز الفني).
والقرار رقم 619 تاريخ 29/9/2001 (تعديل بعض المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية المحددة في القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 .
والقرار رقم 422 تاريخ 11/7/2000 واعتماد مناهج جديدة لبعض الاختصاصات).
والقرار رقم 850 تاريخ 13/12/2001 (تعديل المناهج الرسمية لاختصاصات الكهرباء والالكترونيك لمستوى الامتياز الفني المحددة بالقرار رقم 619 تاريخ 29/9/2001),
بحيث تعتمد المناهج الرسمية حسب النصوص المرفقة ربطا بهذا القرار:
(عدلت بموجب قرار 79 / 2004 )
تحدد المناهج الرسمية الجديدة للاختصاصات التالية:
الاجازة الفنية:
الفنون الزخرفة: الهندسة الداخلية ـ الفنون الاعلانية والغرافيكية .
ـ المعلوماتية الادارية:
هندسة برامجية ـ العناية التمريضية ـ العلوم المخبرية ـ تقنيات التصوير الطبي.
الامتياز الفني: التقنيات الطبية.
يعمل بهذا القرار ويطبق وفق الجدول المرفق:
جدول مواعيد اعتماد وتطبيق مناهج الاختصاصات الجديدة وتعديلات المناهج المعتمدة حاليا والمتضمن مع كل مستوى لوائح مواد التدريس في اختصاص مع عدد الساعات المقررة لكل مادة من هذه المواد ولمختلف السنوات الدراسية.
تلغى جميع النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في: 4 كانون الثاني 2003
المدير العام للتعليم المهني والتقني
يوسف ضيا