The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 In force

المادة 6

المادة 6

يقوم المجلس بالمهام المالية التالية:

1 - يمول المجلس اي مشروع او برنامج يقرر مجلس الوزراء احالة امر تمويله عليه. ولهذه الغاية يحق للمجلس عقد القروض الداخلية والخارجية ويمكنه عقد هذه القروض بشكل اصدار سندات.

- يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تكفل قروض المجلس على ان لا تتعدى قيمة هذه القروض المكفولة ثلاثماية مليون ليرة في كل من السنوات الثلاث الاولى, وخمسة عشر بالماية من مجموع الموازنة العامة للسنة السابقة, في كل سنة من السنوات التي تلي.

2 - يخول المجلس حق الاقتراض بأي شكل كان ولاية مؤسسة عامة او بلدية أو مؤسسة مختلفة أو خاصة.

3 - يخول ايضا المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء حق المساهمة بأية مؤسسة مهما كانت كما يحق له التنازل عن اية مساهمة.

4 - للمجلس ان يكلف المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي بادارة امواله واستثماراته ضمن شروط تحدد بعقود توقع بينه وبين المصرف المذكور.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/189824/article/6/