المادة 5
(عدلت بموجب قانون 117 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 16 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 123 / 1983 )
يقوم المجلس بالمهام التنفيذية التالية:
1 - اعداد الدروس (دراسات الجدوى) لمشاريع الاعمار والانماء الواردة في الخطة العامة او البرامج وكذلك الدروس اللازمة لتحضير الخطة العامة والخطط المتعاقبة.
2 - القيام بتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج وكذلك القيام بتنفيذ اي مشروع في حقل الاعمار والانماء يقرر مجلس الوزراء تكليف مجلس تنفيذه.
- يجري التنفي ذ بواسطة اية ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او اي شركة مختلفة او خاصة يختارها المجلس .
- يتم التنفيذ بأي وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي او الاشتراك بأي شكل كان.
3 - يحل المجلس في المشاريع المكلف تنفيذها محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما خص طلب الاستملاك والمعاملات العائدة له, ومنح الرخص الادارية والاجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء.
4 - القيام بالمهام المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/06/1977 وذلك في كل منطقة متضررة من جراء الاعمال الحربية او من جراء كارثة طبيعية او يشكل وجودها ضررا على الصحة والسلامة العامتين او تكون موضوعة تحت الدرس ويقرر مجلس الوزراء تكليف المجلس القيام بها.
5 - القيام مباشرة بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء, وله من اجل ذلك وضع جميع الدراسات المتعلقة بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي وتعديلها وحق ترتيب او اعادة ترتيب وتطوير منطقة او جزءا من منطقة, وبيع الاراضي المرتبة او انشاء ابنية عليها وبيعها وتوزيع صافي الاموال الناتجة عن البيوعات على اصحاب الحقوق.
6 - القيام مباشرة, او بواسطة اية ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة مغفلة او مختلطة يساهم في تأسيسها او شركة عقارية منشأة بمفهوم المادة 21 من قانون التنظيم المدني, بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء في منطقة من المناطق الملحوظة في الفقرة 4 من هذه المادة. كل شركة مغفلة او مختلطة يساهم في تأسيسها مجلس الانماء والاعمار او شركة عقارية كما وردت في الفقرة السابقة, يخضع نظامها الاساسي لموافقة مجلس الوزراء ولاحكام قانون التجارة.
7 - لدى قيام المجلس بتنفيذ المهام الملحوظة في الفقرة 6 من هذه المادة تطبق عند استملاك العقارات والحقوق العينية الاصول التالية بالاضافة الى الاحكام غير المخالفة في قانون الاستملاك.
أ - ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويقوم ذلك- مقام تبليغ اصحاب الحقوق. ويحدد المرسوم المذكور الاملاك الوقفية او سواها التي تقرر الحكومة عدم شمولها بالاستملاك.
ب - تعين بمرسوم لجنة تخمين بدائية واحدة او اكثر برئاسة قاض من الدرجة العاشرة وما فوق او ما يماثلها من ملاك مجلس شورى الدولة وعضوية مهندس وخبير يعهد اليها تحديد الحد الاقصى للقيمة الاجمالية لمختلف الحقوق العائدة للمالكين او المستأجرين ولكافة اصحاب الحقوق في كل عقار على حدة في المنطقة المعنية.
ج - تقوم اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب ) بتنفيذ مهمتها بعد ان تعلن بواسطة النشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية عن دعوة مجلس الانماء والاعمار وكل اصحاب الحقوق في المنطقة المعنية مع بيان ارقام العقارات لتقديم ملاحظاتهم الخطية ومستنداتهم عند الاقتضاء ولاتخاذ محل اقامة داخل المحافظة الواقعة فيها المنطقة المعنية وذلك بمهلة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر- الاعلان في الجريدة الرسمية.
تصدر اللجنة قرارها بعد الكشف على كل من العقارات في المنطقة المعنية وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة اليها وبدون تبليغ او دعوة الادارة او اصحاب العلاقة.
د - تحال فور صدورها القرارات الصادرة عن اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب ) الى لجنة تخمين عليا تعين بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء برئاسة قاض من الدرجة الخامسة فما فوق او من درجة مماثلة في ملاك قضاة مجلس شورى الدولة ومهندس وخبير يعهد اليها اعادة النظر في القرارات المحالة اليها. ولها من اجل ذلك ان تطلب مجددا من المجلس واصحاب العلاقة وفقا للاصول ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من البند 7 تقديم ايضاحات . تكون قرارات لجنة التخمين العليا مبرمة وغير قابلة للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية بما في ذلك تجاوز حد السلطة.
ه - يستصدر المجلس قرارا بوضع اليد على كامل العقارات الواقعة ضمن المنطقة المعنية اما بعد ايداع قيمة المبلغ الاجمالي لمختلف الحقوق المحدد من قبل لجنة التخمين العليا في مصرف لبنان واما بعد ايداع المصرف المذكور كفالة مصرفية مقبولة منه وذلك لحساب كل صاحب حق.
و - تحال ملفات العقارات الواقعة ضمن المنطقة المعنية على لجان استملاك بدائية تؤلف فور انجاز لجنة التخمين العليا مهمتها وفقا لاحكام قانون الاستملاك وتمارس مهامها وفقا للاصول الملحوظة في القانون المذكور على ان يتم تبليغ اصحاب العلاقة في محل الاقامة المتخذ من قبل كل منهم عملا بالفقرة (ج) اعلاه او في حال عدم اتخاذ محل اقامة في قلم لجنة الاستملاك, وعلى ان لا يتجاوز مجموع التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في كل عقار من العقارات الواقعة في المنطقة المعنية المبلغ الاجمالي المحدد من قبل لجنة التخمين العليا المنصوص عليها في الفقرة (د) اعلاه.
ز - تسري على التعويضات التي تحددها لجان الاستملاك فائدة بمعدل 9% سنويا من تاريخ وضع اليد ولحين صدور قرار اللجان المذكورة اعلاه وتتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد.
ح - في حال سلوك اصحاب العلاقة او احدهم طريق الاستئناف بشأن قرارات لجان الاستملاك البدائية تنشر قضية تعويضات كافة اصحاب الحقوق في العقار المعني على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن للجنة الاستئنافية ان تقضي بها الحد الاقصى المحدد من قبل لجنة التخمين العليا.
ط - خلافا لاي نص اخر يضع المجلس يده على الاملاك العمومية غير المبنية كالطرق والساحات والحدائق العامة التي تعتبر مسقطة من الاملاك العامة حكما بمجرد تكليفه من قبل مجلس الوزراء القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة 6 اعلاه وذلك دون مقابل. يقوم المجلس على نفقة الادارة المعنية بشق الطرق واقامة الساحات والحدائق العامة التي تصبح من الاملاك العمومية وذلك وفقا للتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي الموضوعين للمنطقة المعنية. تبقى الاملاك العمومية المبنية التي يلحظ التصميم والنظام العائدين للمنطقة بقاءها في موقعها ملكا للادارة المعنية. اما الاملاك العمومية المبنية الاخرى فيضع المجلس يده عليها بدون مقابل على ان يقدم للادارة المعنية المساحات الملحوظة في التصميم والنظام للغرض ذاته.
يقوم المجلس بتنفيذ اشغال انشاء شبكات المياه او الكهرباء او المجارير وسائر التجهيزات والانشاءات العامة في المنطقة لحساب وعلى نفقة الادارات والمؤسسات المعنية.
ي - يعود للمجلس حق ترتيب المنطقة المعنية وانشاء الابنية على العقارات الكائنة فيها مباشرة او بالطرق التي يجوز له اللجوء اليها وبيع هذه العقارات او الابنية المنشأة عليها كليا ام جزئيا او تأجيرها او استثمارها او اجراء التأمينات عليها, لحسابه او لحساب لغير كل ذلك بالتراضي ام بأية طريقة اخرى ووفقا للاحكام القانونية التي ترعى المجلس المذكور.
8 - خلافا لاي نص اخر على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او البلدية المعنية حيث يوجب القانون ذلك ابداء الرأي في القضية التي يعرضها مجلس الانماء والاعمار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. ولا يمكن تمديد المهلة لاي سبب كان.
(فقرة مضافة بموجب قانون 117 /1991)
9 - لدى قيام مجلس الانماء والاعمار بتنفيذ المهام الملحوظة في الفقرة 6 من هذه المادة بواسطة شركة عقارية, تنشأ هذه الشركة ويصدق نظامها الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يحدد نظام الشركة الاساسي كل ما يتعلق بتأسيسها وتعيين موضوعها وسير عملها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها وتصفيتها دون الخروج عن القواعد الاساسية المنصوص عنها في القوانين النافذة لهذه الجهة ولا سيما احكام قانون التجارة. يجوز ان يتضمن نظام الشركة الاساسي احكاما مؤقتة تسمح بتأسيس الشركة وتسيير اعمالها قبل البت نهائيا بالنزاعات على حقوق مالكي العقارات المقدمة الى الشركة او على سائر الحقوق المتعلقة بهذه العقارات .
7 - لدى قيام المجلس بتنفيذ المهام الملحوظة في الفقرة 6 من هذه المادة تطبق عند استملاك العقارات والحقوق العينية الاصول التالية بالاضافة الى الاحكام غير المخالفة في قانون الاستملاك.
أ - ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويقوم ذلك- مقام تبليغ اصحاب الحقوق. ويحدد المرسوم المذكور الاملاك الوقفية او سواها التي تقرر الحكومة عدم شمولها بالاستملاك.
ب - تعين بمرسوم لجنة تخمين بدائية واحدة او اكثر برئاسة قاض من الدرجة العاشرة وما فوق او ما يماثلها من ملاك مجلس شورى الدولة وعضوية مهندس وخبير يعهد اليها تحديد الحد الاقصى للقيمة الاجمالية لمختلف الحقوق العائدة للمالكين او المستأجرين ولكافة اصحاب الحقوق في كل عقار على حدة في المنطقة المعنية.
ج - تقوم اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب ) بتنفيذ مهمتها بعد ان تعلن بواسطة النشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية عن دعوة مجلس الانماء والاعمار وكل اصحاب الحقوق في المنطقة المعنية مع بيان ارقام العقارات لتقديم ملاحظاتهم الخطية ومستنداتهم عند الاقتضاء ولاتخاذ محل اقامة داخل المحافظة الواقعة فيها المنطقة المعنية وذلك بمهلة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر- الاعلان في الجريدة الرسمية.
تصدر اللجنة قرارها بعد الكشف على كل من العقارات في المنطقة المعنية وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة اليها وبدون تبليغ او دعوة الادارة او اصحاب العلاقة.
د - تحال فور صدورها القرارات الصادرة عن اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب ) الى لجنة تخمين عليا تعين بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء برئاسة قاض من الدرجة الخامسة فما فوق او من درجة مماثلة في ملاك قضاة مجلس شورى الدولة ومهندس وخبير يعهد اليها اعادة النظر في القرارات المحالة اليها. ولها من اجل ذلك ان تطلب مجددا من المجلس واصحاب العلاقة وفقا للاصول ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من البند 7 تقديم ايضاحات . تكون قرارات لجنة التخمين العليا مبرمة وغير قابلة للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية بما في ذلك تجاوز حد السلطة.
ه - يستصدر المجلس قرارا بوضع اليد على كامل العقارات الواقعة ضمن المنطقة المعنية اما بعد ايداع قيمة المبلغ الاجمالي لمختلف الحقوق المحدد من قبل لجنة التخمين العليا في مصرف لبنان واما بعد ايداع المصرف المذكور كفالة مصرفية مقبولة منه وذلك لحساب كل صاحب حق.
و - تحال ملفات العقارات الواقعة ضمن المنطقة المعنية على لجان استملاك بدائية تؤلف فور انجاز لجنة التخمين العليا مهمتها وفقا لاحكام قانون الاستملاك وتمارس مهامها وفقا للاصول الملحوظة في القانون المذكور على ان يتم تبليغ اصحاب العلاقة في محل الاقامة المتخذ من قبل كل منهم عملا بالفقرة (ج) اعلاه او في حال عدم اتخاذ محل اقامة في قلم لجنة الاستملاك, وعلى ان لا يتجاوز مجموع التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في كل عقار من العقارات الواقعة في المنطقة المعنية المبلغ الاجمالي المحدد من قبل لجنة التخمين العليا المنصوص عليها في الفقرة (د) اعلاه.
ز - تسري على التعويضات التي تحددها لجان الاستملاك فائدة بمعدل 9% سنويا من تاريخ وضع اليد ولحين صدور قرار اللجان المذكورة اعلاه وتتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد.
ح - في حال سلوك اصحاب العلاقة او احدهم طريق الاستئناف بشأن قرارات لجان الاستملاك البدائية تنشر قضية تعويضات كافة اصحاب الحقوق في العقار المعني على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن للجنة الاستئنافية ان تقضي بها الحد الاقصى المحدد من قبل لجنة التخمين العليا.
ط - خلافا لاي نص اخر يضع المجلس يده على الاملاك العمومية غير المبنية كالطرق والساحات والحدائق العامة التي تعتبر مسقطة من الاملاك العامة حكما بمجرد تكليفه من قبل مجلس الوزراء القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة 6 اعلاه وذلك دون مقابل. يقوم المجلس على نفقة الادارة المعنية بشق الطرق واقامة الساحات والحدائق العامة التي تصبح من الاملاك العمومية وذلك وفقا للتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي الموضوعين للمنطقة المعنية. تبقى الاملاك العمومية المبنية التي يلحظ التصميم والنظام العائدين للمنطقة بقاءها في موقعها ملكا للادارة المعنية. اما الاملاك العمومية المبنية الاخرى فيضع المجلس يده عليها بدون مقابل على ان يقدم للادارة المعنية المساحات الملحوظة في التصميم والنظام للغرض ذاته.
يقوم المجلس بتنفيذ اشغال انشاء شبكات المياه او الكهرباء او المجارير وسائر التجهيزات والانشاءات العامة في المنطقة لحساب وعلى نفقة الادارات والمؤسسات المعنية.
ي - يعود للمجلس حق ترتيب المنطقة المعنية وانشاء الابنية على العقارات الكائنة فيها مباشرة او بالطرق التي يجوز له اللجوء اليها وبيع هذه العقارات او الابنية المنشأة عليها كليا ام جزئيا او تأجيرها او استثمارها او اجراء التأمينات عليها, لحسابه او لحساب لغير كل ذلك بالتراضي ام بأية طريقة اخرى ووفقا للاحكام القانونية التي ترعى المجلس المذكور.
7 - خلافا لاي نص اخر على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او البلدية المعنية حيث يوجب القانون ذلك ابداء الرأي في القضية التي يعرضها مجلس الانماء والاعمار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. ولا يمكن تمديد المهلة لاي سبب كان.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة "3") by مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 16/09/1983, article 1, 10/11/1983
مادة 1: تعدل الفقرة "3" من المادة "5" من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 على الوجه الآتي: "يحل المجلس في المشاريع المكلف تنفيذها محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما خص طلب الاستملاك والمعاملات العائدة له, ومنح الرخص الادارية والاجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء."
Added to (الفقرة "4") by مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 16/09/1983, article 2, 10/11/1983
مادة 2: تضاف الى المادة "5" من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 الفقرة "4" التالية: 4- القيام بالمهام المنصوص عليها في المواد الثالثة (المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983) والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/6/1977 وذلك في منطقة متضررة من جراء الاعمال الحربية او من جراء كارثة طبيعية او يشكل وجودها ضررا على الصحة والسلامة العامتين. - القيام مباشرة بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء, وله من اجل ذلك وضع جميع الدراسات المتعلقة بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي وحق ترتيب او اعادة ترتيب وتطوير منطقة او جزء من منطقة, وبيع الاراضي المرتبة او انشاء ابنية عليها وبيعها وتوزيع صافي الاموال الناتجة عن البيوعات على اصحاب الحقوق. خلافا لاي نص آخر, على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او البلدية المعينة حيث يوجب القانون ذلك, ابداء الرأي في القضية التي يعرضها مجلس الانماء والاعمار, وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. ولا يمكن تمديد المهلة لاي سبب كان.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 16/09/1983 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 على الوجه الاتي:
مادة 2: تضاف الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 الاحكام التالية: 4- القيام بالمهام المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/06/1977 وذلك في كل منطقة متضررة من جراء الاعمال الحربية او من جراء كارثة طبيعية او يشكل وجودها ضررا على الصحة والسلامة العامتين او تكون موضوعة تحت الدرس ويقرر مجلس الوزراء تكليف المجلس القيام بها. 5- القيام مباشرة بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء, وله من اجل ذلك وضع جميع الدراسات المتعلقة بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي وتعديلها وحق ترتيب او اعادة ترتيب وتطوير منطقة او جزءا من منطقة, وبيع الاراضي المرتبة او انشاء ابنية عليها وبيعها وتوزيع صافي الاموال الناتجة عن البيوعات على اصحاب الحقوق. 6- القيام مباشرة او بواسطة اية ادارة اومؤسسة عامة او بلدية او شركة مختلطة يساهم في تأسيسها بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء في اية منطقة من المناطق الملحوظة في الفقرة 4 من هذه المادة وله من اجل ذلك استملاك جميع الاراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع. كل شركة مغفلة يساهم مجلس الانماء والاعمار في تأسيسها, وتخضع انظمتها والتعاقد معها لموافقة مجلس الوزراء ولاحكام قانون التجارة, ولا يخضع سير العمل فيها لاي مراقبة غير التي نص عليها القانون المذكور. 7- لدى قيام المجلس بتنفيذ المهام الملحوظة في الفقرة 6 من هذه المادة تطبق عند استملاك العقارات والحقوق العينية الاصول التالية بالاضافة الى الاحكام غير المخالفة في قانون الاستملاك. أ- ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويقوم ذلك- مقام تبليغ اصحاب الحقوق. ويحدد المرسوم المذكور الاملاك الوقفية او سواها التي- تقرر الحكومة عدم شمولها بالاستملاك. ب - تعين بمرسوم لجنة تخمين بدائية واحدة او اكثر برئاسة قاض من الدرجة العاشرة- وما فوق او ما يماثلها من ملاك مجلس شورى الدولة وعضوية مهندس وخبير يعهد- اليها تحديد الحد الاقصى للقيمة الاجمالية لمختلف الحقوق العائدة للمالكين او- المستأجرين ولكافة اصحاب الحقوق في كل عقار على حدة في المنطقة المعنية. ج- تقوم اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب ) بتنفيذ مهمتها بعد ان- تعلن بواسطة النشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية عن دعوة مجلس - الانماء والاعمار وكل اصحاب الحقوق في المنطقة المعنية مع بيان ارقام العقارات - لتقديم ملاحظاتهم الخطية ومستنداتهم عند الاقتضاء ولاتخاذ محل اقامة داخل- المحافظة الواقعة فيها المنطقة المعنية وذلك بمهلة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر- الاعلان في الجريدة الرسمية. ' تصدر اللجنة قرارها بعد الكشف على كل من العقارات في المنطقة المعنية وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة اليها وبدون تبليغ او دعوة الادارة او اصحاب العلاقة. د- تحال فور صدورها القرارات الصادرة عن اللجنة او اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب ) الى لجنة تخمين عليا تعين بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء برئاسة قاض من الدرجة الخامسة فما فوق او من درجة مماثلة في ملاك قضاة مجلس شورى الدولة ومهندس وخبير يعهد اليها اعادة النظر في القرارات المحالة اليها. ولها من اجل ذلك ان تطلب مجددا من المجلس واصحاب العلاقة وفقا للاصول ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من البند 7 تقديم ايضاحات . تكون قرارات لجنة التخمين العليا مبرمة وغير قابلة للطعن باي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية بما في ذلك تجاوز حد السلطة. ه- يستصدر المجلس قرارا بوضع اليد على كامل العقارات الواقعة ضمن المنطقة المعنية اما بعد ايداع قيمة المبلغ الاجمالي لمختلف الحقوق المحدد من قبل لجنة التخمين العليا في مصرف لبنان واما بعد ايداع المصرف المذكور كفالة مصرفية مقبولة منه وذلك لحساب كل صاحب حق. و- تحال ملفات العقارات الواقعة ضمن المنطقة المعنية على لجان استملاك بدائية تؤلف فور انجاز لجنة التخمين العليا مهمتها وفقا لاحكام قانون الاستملاك وتمارس مهامها وفقا للاصول الملحوظة في القانون المذكور على ان يتم تبليغ اصحاب العلاقة في محل الاقامة المتخذ من قبل كل منهم عملا بالفقرة (ج) اعلاه او في حال عدم اتخاذ محل اقامة في قلم لجنة الاستملاك, وعلى ان لا يتجاوز مجموع التعويضات العائدة لاصحاب الحقوق في كل عقار من العقارات الواقعة في المنطقة المعنية المبلغ الاجمالي المحدد من قبل لجنة التخمين العليا المنصوص عليها في الفقرة (د) اعلاه. ز- تسري على التعويضات التي تحددها لجان الاستملاك فائدة بمعدل 9% سنويا من تاريخ وضع اليد ولحين صدور قرار اللجان المذكورة اعلاه وتتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد. ح- في حال سلوك اصحاب العلاقة او احدهم طريق الاستئناف بشأن قرارات لجان الاستملاك البدائية تنشر قضية تعويضات كافة اصحاب الحقوق في العقار المعني على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن للجنة الاستئنافية ان تقضي بها الحد الاقصى المحدد من قبل لجنة التخمين العليا. ط- خلافا لاي نص اخر يضع المجلس يده على الاملاك العمومية غير المبنية كالطرق والساحات والحدائق العامة التي تعتبر مسقطة من الاملاك العامة حكما بمجرد تكليفه من قبل مجلس الوزراء القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة 6 اعلاه وذلك دون مقابل. يقوم المجلس على نفقة الادارة المعنية بشق الطرق واقامة الساحات والحدائق العامة التي تصبح من الاملاك العمومية وذلك وفقا للتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي الموضوعين للمنطقة المعنية. تبقى الاملاك العمومية المبنية التي يلحظ التصميم والنظام العائدين للمنطقة بقاءها في موقعها ملكا للادارة المعنية. اما الاملاك العمومية المبنية الاخرى فيضع المجلس يده عليها بدون مقابل على ان يقدم للادارة المعنية المساحات الملحوظة في التصميم والنظام للغرض ذاته. يقوم المجلس بتنفيذ اشغال انشاء شبكات المياه او الكهرباء او المجارير وسائر التجهيزات والانشاءات العامة في المنطقة لحساب وعلى نفقة الادارات والمؤسسات المعنية. ي- يعود للمجلس حق ترتيب المنطقة المعنية وانشاء الابنية على العقارات الكائنة فيها مباشرة او بالطرق التي يجوز له اللجوء اليها وبيع هذه العقارات او الابنية المنشأة عليها كليا ام جزئيا او تأجيرها او استثمارها او اجراء التأمينات عليها, لحسابه او لحساب لغير كل ذلك بالتراضي ام بأية طريقة اخرى ووفقا للاحكام القانونية التي ترعى المجلس المذكور. 7- خلافا لاي نص اخر على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او البلدية المعنية حيث يوجب القانون ذلك ابداء الرأي في القضية التي يعرضها مجلس الانماء والاعمار وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. ولا يمكن تمديد المهلة لاي سبب كان.
Replaced or reworded (الفقرة 6) by قانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991, article 1, 12/12/1991
الغي نص الفقرة 6 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977 المعدل بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/03/1985 واستعيض عنه بالنص الاتي:
"6" القيام مباشرة, او بواسطة اية ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او شركة مغفلة او مختلطة يساهم في تأسيسها او شركة عقارية منشأة بمفهوم المادة 21 من قانون التنظيم المدني, بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء في منطقة من المناطق الملحوظة في الفقرة 4 من هذه المادة. كل شركة مغفلة او مختلطة يساهم في تأسيسها مجلس الانماء والاعمار او شركة عقارية كما وردت في الفقرة السابقة, يخضع نظامها الاساسي لموافقة مجلس الوزراء ولاحكام قانون التجارة".
Added to (الفقرة 9) by قانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991, article 2, 12/12/1991
اضيف الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977 المعدلة بموجب المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 23/03/1985 الفقرة 9 الاتي نصها:
9- لدى قيام مجلس الانماء والاعمار بتنفيذ المهام الملحوظة في الفقرة 6 من هذه المادة بواسطة شركة عقارية, تنشأ هذه الشركة ويصدق نظامها الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. يحدد نظام الشركة الاساسي كل ما يتعلق بتأسيسها وتعيين موضوعها وسير عملها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها وتصفيتها دون الخروج عن القواعد الاساسية المنصوص عنها في القوانين النافذة لهذه الجهة ولا سيما احكام قانون التجارة. يجوز ان يتضمن نظام الشركة الاساسي احكاما مؤقتة تسمح بتأسيس الشركة وتسيير اعمالها قبل البت نهائيا بالنزاعات على حقوق مالكي العقارات المقدمة الى الشركة او على سائر الحقوق المتعلقة بهذه العقارات .
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.