المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة "المدرسة اللبنانية العالية" الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 409 في منطقة العمروسية العقارية باسم الشريكين في اجازتها السيدين فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (رقم العقار) by مرسوم رقم 8069 تاريخ 21/06/2002, article 1, 04/07/2002
مادة 1: يصحح رقم العقار الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 4656 تاريخ 12/1/2001 والقاضي بحصر إجازة المدرسة اللبنانية العالية الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) باسم الشريكين في إجازتها السيدين فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد لتصبح على العقارات: 413 - 414 - 415 - 416 - 418 و2104، والباقي دون تعديل.