All legislation

مرسوم Decree No. 4656 12/01/2001

حصر اجازة المدرسة اللبنانية العالية الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) باسم الشريكين في اجازتها السيدين فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد

Type
مرسوم · Decree
Number
4656
Date
12/01/2001
Official Gazette
Issue 4, 18/01/2001, p. 259
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8069 تاريخ 21/06/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4656 تاريخ 12/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على قرار اعادة القيد

رقم 763 تاريخ 25/02/1947

المتضمن اعادة تسجيل الكلية

اللبنانية العالية الكائنة

في الشويفات (قضاء عاليه)

باسم الانسة اميليا طراد وهي

مدرسة خاصة كاملة المراحل,

بناء على القرار رقم 588

تاريخ 23/07/1967 المتضمن

تسمية المدرسة المذكورة

باسم "المدرسة اللبنانية

العالية",

بناء على المرسوم رقم 10762

تاريخ 13/08/1997 والمتضمن

اعتبار المدرسة مجازة للسادة

فكتور نجيب طراد, فؤاد فكتور

طراد وعصام فكتور طراد على

سبيل التسوية,

بناء على حصر الارث الصادر عن

محكمة الدرجة الاولى الذي يتبين

منه وفاة فكتور نجيب طراد

وانحصار ارثه بكل من زوجته

اليس ابو خير واولاده منها

فؤاد وعصام ومي وغريس,

بناء على الاستدعاء رقم

3990/12 تاريخ 14/12/1999

المقدم من الشريكين في الاجازة

السيدين فؤاد فكتور طراد

وعصام فكتور طراد والمرفق

بالتنازل المنظم من قبل

بعض الورثة اليس ابو خير ومي

وغريس طراد لصالح الشريكين

في الاجازة لدى الكاتب العدل

الاستاذ روبير رزق المسجل

لديه بالرقم 12583/99,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصرت اجازة "المدرسة اللبنانية العالية" الكائنة في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 409 في منطقة العمروسية العقارية باسم الشريكين في اجازتها السيدين فؤاد فكتور طراد وعصام فكتور طراد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد