المادة 1
مادة 1: يضاف الى الشروط الواردة في الجدول المحكى عنه في المادة الرابعة من المرسوم رقم- 2616 المذكورة اعلاه ما يلي: في الافراز:
1- يرخص بعمليات الفرز والضم وفقا لموجبات هذا النظام والقياسات المبينة في الجدول المرفق. 2- لا يرخص بضم قسم من عقار الى آخر الا اذا توفرت الشروط التالية: آ- ان تكون المساحة المتبقية من العقار الاساسي بعد السلخ وجميع ما يتبعها مطابقة- للشروط المفروضة. ب - ان تكون عملية السلخ لا تؤثر على وضع العقار الاساسي وشكله الهندسي. 3- اذا وجد عقار محصور ضمن ابنية قائمة او بين ابنية وطريق عام او بين طريقين- عامين ونتج عن الافراز عقارات لا تنطبق حالتها والانظمة المفروضة, حق للادارة- ان تتساهل بنقص لا يتجاوز العشرين بالمئة على ابعاد العقارات المفرزة شرط ان- تزيد مساحتها بالنسبة نفسها على اقل تعديل. 4- يحق للادارة درس الاوضاع الراهنة والتي لا تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة- وايجاد الحلول الهندسية التي تقترب من الشروط المفروضة وتتلاءم مع روح الانظمة. في الطابق النصفي
يسمح بانشاء طابق علوي ( روف ) في المناطق الثانية والثالثة وبالرابعة المحددة في الخريطة المصدقة بموجب المرسوم رقم 2616, فوق الطوابق- المرخص بها شرط ان لا يتجاوز علو الطابق 50,3 ثلاثة امتار ونصف المتر وان يكون- سطح بيت الدرج موازيا لسطح المبنى وان لا ينشأ اي بناء كان فوق السطح العلوي- الاخير, كما انه يجب ان تكون غرفة محرك المصعد الكهربائي اما في الطابق العلوي- تحت سقف بيت الدرج اما في الطابق السفلي.