All legislation

مرسوم Decree No. 18357 14/01/1958

اضافة نص الى الشروط الواردة في الجدول المربوط بالمرسوم رقم 2616 تاريخ 14-9-- 1953 القاضي بتصديق خريطة ضواحي بيروت الجنوبية

Type
مرسوم · Decree
Number
18357
Date
14/01/1958
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1958, p. 86-90
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14803 تاريخ 20/06/2005 (Art. 3)
مرسوم رقم 19390 تاريخ 23/04/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 18357 تاريخ 14/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الشروط الواردة في الجدول المحكى عنه في المادة الرابعة من المرسوم رقم- 2616 المذكورة اعلاه ما يلي: في الافراز:

1- يرخص بعمليات الفرز والضم وفقا لموجبات هذا النظام والقياسات المبينة في الجدول المرفق. 2- لا يرخص بضم قسم من عقار الى آخر الا اذا توفرت الشروط التالية: آ- ان تكون المساحة المتبقية من العقار الاساسي بعد السلخ وجميع ما يتبعها مطابقة- للشروط المفروضة. ب - ان تكون عملية السلخ لا تؤثر على وضع العقار الاساسي وشكله الهندسي. 3- اذا وجد عقار محصور ضمن ابنية قائمة او بين ابنية وطريق عام او بين طريقين- عامين ونتج عن الافراز عقارات لا تنطبق حالتها والانظمة المفروضة, حق للادارة- ان تتساهل بنقص لا يتجاوز العشرين بالمئة على ابعاد العقارات المفرزة شرط ان- تزيد مساحتها بالنسبة نفسها على اقل تعديل. 4- يحق للادارة درس الاوضاع الراهنة والتي لا تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة- وايجاد الحلول الهندسية التي تقترب من الشروط المفروضة وتتلاءم مع روح الانظمة. في الطابق النصفي

يسمح بانشاء طابق علوي ( روف ) في المناطق الثانية والثالثة وبالرابعة المحددة في الخريطة المصدقة بموجب المرسوم رقم 2616, فوق الطوابق- المرخص بها شرط ان لا يتجاوز علو الطابق 50,3 ثلاثة امتار ونصف المتر وان يكون- سطح بيت الدرج موازيا لسطح المبنى وان لا ينشأ اي بناء كان فوق السطح العلوي- الاخير, كما انه يجب ان تكون غرفة محرك المصعد الكهربائي اما في الطابق العلوي- تحت سقف بيت الدرج اما في الطابق السفلي.

المادة 2

مادة 2: في المنطقة الثانية المحددة اعلاه وعند وجود عقار او عدة عقارات مضمومة لبعضها تتجاوز مساحتها الستة الاف مترا مربعا, يرخص ببناء مجموعة كاملة من الابنية تشكل وحدة هندسية تخضع للموجبات التالية: 1- تطبيق عامل استثمار اقصاه 30 بدلا من 40% 2- تطبيق العامل الاجمالي المعمول به في المنطقة الثانية المذكورة اي 20,1% وتستفيد هذه المجموعة من البناء من امكانية زيادة طابق رابع علوي علاوة على الطوابق الثلاثة والروف المرخص بها في الحالات - العادية.

المادة 3

مادة 3: عدل نظام الافراز والبناء في المناطق المشار اليها بالارقام 11 - 11 - 11 C - B - A والمحددة في الخرائط المرفقة وفقا للشروط التالية: المساحة الدنيا 1200 مترا مربعا الطول الادنى للواجهة 30 مترا مربعا العمق الادنى 40 مترا مربعا الرجوع عن التخطيط وفقا لخريطة ضواحي بيروت الجنوبية المصدقة الرجوع الجانبي 5 امتار الرجوع الخلفي 8 امتار الحد الاقصى لمسقط واجهة 60 بالمئة من واجهة العقار البناء معدل استثمار الارض 20 بالمئة للمنطقة 11 A 25 بالمئة للمنطقتين 11 B - 11 C عامل الاستثمار الاقصى 25,1 للمنطقة 11 A 50,1 للمنطقة 11 B 75,1 للمنطقة 11 C يوزع كما يلي: 0،10 للطابق الارضي دون المساحة الواقعة ضمن الاعمدة 00,1 للطوابق العلوية في المنطقة 11 A 25,1 للطوابق العلوية في المنطقة 11 B 50,1 للطوابق العلوية في المنطقة 11 C 0،15 للروف الحد الادنى للتراجع عن الطرقات الثانية التي ستحدث 4 امتار المرائب

يشترط ان يكون لكل بناية مواقف للسيارات يساوي عدد المساكن المؤلفة منه البناية وذلك ضمن العقار نفسه وليس على الطرق العامة. في التصاوين

آ- يتوجب على المالكين اقامة تصوينة على التخطيط من الحجر الصلب بارتفاع متر واحد للقسم السد فيها يعلوه درابزين من الحديد لا يزيد ارتفاعه عن 50,1 متر ونصف المتر. ب - يحظر انشاء اي نوع من البناء لاية غاية كانت في الفسحة الناتجة عن التراجع المفروض في التخطيط باستثناء المداخل (Porte) ج- يتوجب استعمال الحجر الصلب او مادة شبيهة به في البناء الخارجي من واجهات - البناء. د- تخضع النتؤات في البناء للانظمة المفروضة على الشوارع التي يفوق عرضها 10 امتار.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: يطبق نظام المنطقة الثانية 11 Bفي المنطقة الواقعة على الجانب الشرقي من بولفار خلده على عمق ثلاثماية مترا باستثناء المنطقة المحددة بموجب قانون اول ايار سنة 1950 والمنطقة الواقعة شرقي طريق الغبيره.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح