المادة 3
مادة 3: عدل نظام الافراز والبناء في المناطق المشار اليها بالارقام 11 - 11 - 11 C - B - A والمحددة في الخرائط المرفقة وفقا للشروط التالية: المساحة الدنيا 1200 مترا مربعا الطول الادنى للواجهة 30 مترا مربعا العمق الادنى 40 مترا مربعا الرجوع عن التخطيط وفقا لخريطة ضواحي بيروت الجنوبية المصدقة الرجوع الجانبي 5 امتار الرجوع الخلفي 8 امتار الحد الاقصى لمسقط واجهة 60 بالمئة من واجهة العقار البناء معدل استثمار الارض 20 بالمئة للمنطقة 11 A 25 بالمئة للمنطقتين 11 B - 11 C عامل الاستثمار الاقصى 25,1 للمنطقة 11 A 50,1 للمنطقة 11 B 75,1 للمنطقة 11 C يوزع كما يلي: 0،10 للطابق الارضي دون المساحة الواقعة ضمن الاعمدة 00,1 للطوابق العلوية في المنطقة 11 A 25,1 للطوابق العلوية في المنطقة 11 B 50,1 للطوابق العلوية في المنطقة 11 C 0،15 للروف الحد الادنى للتراجع عن الطرقات الثانية التي ستحدث 4 امتار المرائب
يشترط ان يكون لكل بناية مواقف للسيارات يساوي عدد المساكن المؤلفة منه البناية وذلك ضمن العقار نفسه وليس على الطرق العامة. في التصاوين
آ- يتوجب على المالكين اقامة تصوينة على التخطيط من الحجر الصلب بارتفاع متر واحد للقسم السد فيها يعلوه درابزين من الحديد لا يزيد ارتفاعه عن 50,1 متر ونصف المتر. ب - يحظر انشاء اي نوع من البناء لاية غاية كانت في الفسحة الناتجة عن التراجع المفروض في التخطيط باستثناء المداخل (Porte) ج- يتوجب استعمال الحجر الصلب او مادة شبيهة به في البناء الخارجي من واجهات - البناء. د- تخضع النتؤات في البناء للانظمة المفروضة على الشوارع التي يفوق عرضها 10 امتار.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (توزيع نسب الاستثمار العام في الطوابق المختلفة في المناطق الاتفاقية (AII وBII وCII)) by مرسوم رقم 14803 تاريخ 20/06/2005, article 1, 07/07/2005
نص مادة 1: يلغى توزيع نسب الاستثمار العام في الطوابق المختلفة في المناطق الاتفاقية (AII وBII وCII) الواقعة ضمن المنطقة الارتفاقية الثامنة في مدينة بيروت، والمحددة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 18357 تاريخ 14/1/1958