The whole text

مرسوم رقم 18357 تاريخ 14/01/1958 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدل نظام الافراز والبناء في المناطق المشار اليها بالارقام 11 - 11 - 11 C - B - A والمحددة في الخرائط المرفقة وفقا للشروط التالية: المساحة الدنيا 1200 مترا مربعا الطول الادنى للواجهة 30 مترا مربعا العمق الادنى 40 مترا مربعا الرجوع عن التخطيط وفقا لخريطة ضواحي بيروت الجنوبية المصدقة الرجوع الجانبي 5 امتار الرجوع الخلفي 8 امتار الحد الاقصى لمسقط واجهة 60 بالمئة من واجهة العقار البناء معدل استثمار الارض 20 بالمئة للمنطقة 11 A 25 بالمئة للمنطقتين 11 B - 11 C عامل الاستثمار الاقصى 25,1 للمنطقة 11 A 50,1 للمنطقة 11 B 75,1 للمنطقة 11 C يوزع كما يلي: 0،10 للطابق الارضي دون المساحة الواقعة ضمن الاعمدة 00,1 للطوابق العلوية في المنطقة 11 A 25,1 للطوابق العلوية في المنطقة 11 B 50,1 للطوابق العلوية في المنطقة 11 C 0،15 للروف الحد الادنى للتراجع عن الطرقات الثانية التي ستحدث 4 امتار المرائب

يشترط ان يكون لكل بناية مواقف للسيارات يساوي عدد المساكن المؤلفة منه البناية وذلك ضمن العقار نفسه وليس على الطرق العامة. في التصاوين

آ- يتوجب على المالكين اقامة تصوينة على التخطيط من الحجر الصلب بارتفاع متر واحد للقسم السد فيها يعلوه درابزين من الحديد لا يزيد ارتفاعه عن 50,1 متر ونصف المتر. ب - يحظر انشاء اي نوع من البناء لاية غاية كانت في الفسحة الناتجة عن التراجع المفروض في التخطيط باستثناء المداخل (Porte) ج- يتوجب استعمال الحجر الصلب او مادة شبيهة به في البناء الخارجي من واجهات - البناء. د- تخضع النتؤات في البناء للانظمة المفروضة على الشوارع التي يفوق عرضها 10 امتار.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9285 تاريخ 12/10/1974, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3 من مرسوم رقم 18357 تاريخ 14/01/1958 https://lebaneselegislation.com/law/189864/article/3/