المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 9956 تاريخ 13 اذار سنة 1957 على الشكل التالي:-
تؤلف لجنة من السادة محمد شبقلو وعدنان المجذوب من وزارة التصميم العام, ومن جان تيان ومحمد نور الدين من وزارة الاقتصاد الوطني, مهمتها تحديد الكميات القصوى المستهلكة من الغازاويل في المؤسسات - الصناعية, وتدقيق الجداول المقدمة من جمعية الصناعيين اللبنانيين واقرارها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 10290 تاريخ 28/01/1958, article 1, 05/02/1958
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 10276 تاريخ 15 كانون الثاني 1958 على الشكل التالي: تؤلف لجنة من السادة: محمد شبقلو ورياض ياسين من وزارة التصميم العام, ومن جان تيان ومحمد نور الدين من وزارة الاقتصاد الوطني, مهمتها تحديد الكميات القصوى المستهلكة من الغازاويل في المؤسسات الصناعية, وتدقيق الجداول المقدمة من جمعية الصناعيين اللبنانيين واقرارها.