All legislation

قرار Decision No. 10276 15/01/1958

تعديل مادتين في القرار رقم 9956 تاريخ 13-3-1957 يخصص اعادة مبلغ زيادة من كل طن من كميات الغازاويل المستهلكة لحاجات الصناعة- والزراعة

Type
قرار · Decision
Number
10276
Date
15/01/1958
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1958, p. 96-97
Status
In force
Amended by
قرار رقم 10290 تاريخ 28/01/1958 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10276 تاريخ 15/01/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 9956 تاريخ 13 اذار سنة 1957 على الشكل التالي:-

تؤلف لجنة من السادة محمد شبقلو وعدنان المجذوب من وزارة التصميم العام, ومن جان تيان ومحمد نور الدين من وزارة الاقتصاد الوطني, مهمتها تحديد الكميات القصوى المستهلكة من الغازاويل في المؤسسات - الصناعية, وتدقيق الجداول المقدمة من جمعية الصناعيين اللبنانيين واقرارها.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار 9956 تاريخ 13 اذار 1957 على الشكل التالي: تدفع المبالغ المتوجبة لاصحاب الاستحقاق من صندوق مكتب القمح ومن الرديات التي تصرف لهذه الغاية من وزارة التصميم العام, بالاستناد الى الجداول الافرادية المقدمة من اللجنة وبعد موافقة وزير التصميم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل