ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
لا سيما المادة 43 منه,
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964
(تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين
الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 1350 تاريخ 31/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد رياض خليفة، طبيب رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية في ملاك وزارة الصحة العامة ـ المديرية العامة للصحة (رقمه المالي 169/3) وعين بوظيفة طبيب مدير العناية الطبية في ملاك الإدارة المذكورة، دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري