المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 11594 تاريخ 31/12/1997 In force
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 31 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 11594 تاريخ 31/12/1997 https://lebaneselegislation.com/law/189883/article/2/