All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 14/01/1998

تأسيس جمعية باسم: "آجام- جمعية عدل ورحمة" مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
14/01/1998
Official Gazette
Issue 4, 22/01/1998, p. 181
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1174 تاريخ 29/09/2008 (the text)
علم وخبر رقم 342 تاريخ 06/07/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 14/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "آجام- جمعية عدل ورحمة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4048/2 تاريخ 25/06/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «آجام ـ جمعية عدل ورحمة». مركزها: أنطلياس ـ مقابل بطركية الأرمن ـ بناية الرهبان ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ العمل الاجتماعي مع كافة الأفراد والعائلات والجماعات المحتاجة. 2 ـ الاهتمام بأوضاع المسجونين اجتماعياً ومعنوياً وثقافياً، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو غيره وذلك ضمن القوانين والشرائع اللبنانية. 3 ـ الاهتمام بعائلة الشخص المسجون. 4 ـ المساعدة في إعادة تأهيل المسجون وانخراطه في المجتمع من جديد وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدوائر المختصة في هذا الموضوع. المؤسسون السادة: حنا ضاهر حنا سليم سميرة قسطنطين يني هدى بطرس بطرس طانيوس أنطوان نسيب سليم نصر هادي فؤاد العيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هدى بطرس بطرس طانيوس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر