المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «آجام ـ جمعية عدل ورحمة». مركزها: أنطلياس ـ مقابل بطركية الأرمن ـ بناية الرهبان ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ العمل الاجتماعي مع كافة الأفراد والعائلات والجماعات المحتاجة. 2 ـ الاهتمام بأوضاع المسجونين اجتماعياً ومعنوياً وثقافياً، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو غيره وذلك ضمن القوانين والشرائع اللبنانية. 3 ـ الاهتمام بعائلة الشخص المسجون. 4 ـ المساعدة في إعادة تأهيل المسجون وانخراطه في المجتمع من جديد وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدوائر المختصة في هذا الموضوع. المؤسسون السادة: حنا ضاهر حنا سليم سميرة قسطنطين يني هدى بطرس بطرس طانيوس أنطوان نسيب سليم نصر هادي فؤاد العيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هدى بطرس بطرس طانيوس.