ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994
(تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان),
لا سيما المادة 57 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته ولا سيما المادة 13 منه
(قانون ضريبة الدخل),
بناء على المرسوم رقم 8089 تاريخ 15/03/1996
(ارفاق تقارير خبراء المحاسبة بالتقارير
والبيانات المالية للشركات),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد
والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 36/97
تاريخ 26/11/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/01/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 8089 تاريخ 15/3/1996 ويستعاض عنها بالنص التالي:
"يعطى المكلفون المذكورون في المادة الاولى من هذا المرسوم مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح القانونية المحددة لكل فئة من المكلفين بضريبة الدخل, من اجل تقديم تقرير خبير المحاسبة (او مفوض المراقبة) والبيانات المرفقة بهذا التقرير. اما المكلفون الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فيستفيدون من مهلة الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة التصريح العائد لهم. في حال عدم ضم التقرير والبيانات المرفقة به الى التصريح ضمن المهلة القانونية او التأخر في ضمه اليه يعتبر التصريح ناقصا وبالتالي مخالفا لاحكام المادة 13 من قانون ضريبة الدخل وتفرض على المخالف الغرامات التي ينص عليها القانون في حالة النقص في المستندات"
يعتبر تقرير مفوض المراقبة والبيانات المرفقة به العائد للشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة والمنصوص عليه في المادة 15 من قانون ضريبة الدخل, هو ذاته تقرير خبير المحاسبة المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 8089 تاريخ 15/3/1996
تشمل البيانات الواجب تقديمها مع تقرير مفوض المراقبة او تقرير خبير المحاسبة ما يأتي: الميزانية العمومية - حساب النتيجة - بيان التدفقات النقدية - الافصاحات حول البيانات المالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ياسين جابر