The whole text

مرسوم رقم 11671 تاريخ 16/01/1998 In force

المادة 1

المادة 1

تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 8089 تاريخ 15/3/1996 ويستعاض عنها بالنص التالي:

"يعطى المكلفون المذكورون في المادة الاولى من هذا المرسوم مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح القانونية المحددة لكل فئة من المكلفين بضريبة الدخل, من اجل تقديم تقرير خبير المحاسبة (او مفوض المراقبة) والبيانات المرفقة بهذا التقرير. اما المكلفون الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فيستفيدون من مهلة الثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة التصريح العائد لهم. في حال عدم ضم التقرير والبيانات المرفقة به الى التصريح ضمن المهلة القانونية او التأخر في ضمه اليه يعتبر التصريح ناقصا وبالتالي مخالفا لاحكام المادة 13 من قانون ضريبة الدخل وتفرض على المخالف الغرامات التي ينص عليها القانون في حالة النقص في المستندات"

المادة 1 من مرسوم رقم 11671 تاريخ 16/01/1998 https://lebaneselegislation.com/law/189893/article/1/