المواد
مادة 1: تلغى احكام المادة السادسة من المرسوم رقم 2579/خ تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1945, وتحدد قيمة الجوائز الاجمالية ابتداء من الاصدار الثاني سنة 1946 لليانصيب الوطني بمايتين وتسعة وتسعين الف ليرة لبنانية بدلا من ثلاثمائة الف ليرة لبنانية وتوزع على الوجه- الآتي: عدد الاسهم قيمة كل سهم المجموع .......................................................... 1 50000 50000 2 10000 20000 5 5000 25000 10 2000 20000 12 1000 12000 40 500 20000 100 250 25000 300 100 30000 1000 25 25000 5000 10 50000 10 ترضية 500 5000 10 " 250 2500 20 " 100 2000 50 " 50 2500 جوائز للباعة 10000 ــــ ـــــــــ 6560 299000 ــــ ـــــــــ
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8648 تاريخ 26/03/1947, article 1, 02/04/1947
مادة 1: تلغى احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 4849 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1946 وتحدد القيمة الاجمالية لجوائز اليانصيب الوطني بمبلغ مائتين وواحد وخمسين الف ليرة لبنانية وتوزع وفقا للجدول الآتي: عدد الاسهم قيمة كل سهم المجموع
1 50000 50000 2 10000 20000 5 5000 25000 12 2000 24000 15 1000 15000 20 500 10000 50 250 12500 100 100 10000 500 25 12500 5000 10 50000 10 ترضية 500 5000 10 ترضية 250 2500 20 ٍ 100 2000 50 ٍ 50 2500 20 جوائز الغلافات 500 10000 ــــــــ ـــــــــــ 5815 251000 ــــــــ ـــــــــــ
مادة 2: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 2579/خ ويستعاض عنها بالنص الآتي: جوائز للباعة ترقم غلافات دفاتر اوراق اليانصيب برقم خاص ويجري سحب خاص بواسطة دواليب "فيشة" تدور حول هذا الرقم لتوزيع الجوائز المخصصة للباعة. تحدد قيمة كل جائزة وطريقة السحب وشروطه كافة بقرار يتخذه مدير اليانصيب الوطني بعد موافقة لجنة مراقبة اليانصيب . اسهم العشر ليرات لبنانية يدار الدولاب الاول(دولاب الاحاد) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولاب تربح سهما بعشر ليرات لبنانية. اسهم الخمس وعشرين ليرة لبنانية يدار الدولابان معا(دولابا الاحاد والعشرات ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولابين تربح سهما مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية. ثم يدار الدولابان مرة ثانية ضمن الشروط نفسها فتربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولابين سهما مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية. اسهم المئة ليرة لبنانية تدار الدواليب الثلاثة معا(دواليب الاحاد والعشرات والمئات )وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره مئة ليرة لبنانية. ثم تدار الدواليب الثلاثة خمس مرات متولية ضمن الشروط نفسها فتربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره مئة ليرة لبنانية. ' اسهم المئتي وخمسين ليرة لبنانية تدار الدواليب الاربعة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف )وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره مائتان وخمسون ليرة لبنانية. ثم تدار الدواليب على تسع عشرة مرة متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره مئتان وخمسون ليرة لبنانية. اسهم الخمسماية ليرة لبنانية تدار الدواليب الاربعة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره خمسمائة ليرة لبنانية. ثم تدار الدواليب على سبع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها, وفي كل مرة تربح الورقة التي تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره خمسمائة ليرة لبنانية. اسهم الالف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) فالورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره الف ليرة لبنانية. ثم تدار الدواليب على احد عشرة مرة متوالية ضمن الشروط نفسها, وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره الف ليرة لبنانية. اسهم الالفي ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) فالورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره الفا ليرة لبنانية. ثم تدار الدواليب على تسع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها, وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره الفا ليرة لبنانية. '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8648 تاريخ 26/03/1947, article 2, 02/04/1947
مادة 2: تلغى مادة 2 من المرسوم رقم 4849 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1946 ويستعاض عنها بالاحكام الآتية: جوائز الباعة ترقم غلافات دفاتر اوراق اليانصيب الوطني من 0001 الى 5000, ويجري السحب على هذه الارقام وفقا للطريقة الآتية: تدار الدواليب الثلاثة معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات , اربع مرات متوالية وفي كل مرة يربح كل غلاف ينتهي رقمه بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب جائزة قدرها خمسماية ليرة لبنانية اسهم العشر ليرات لبنانية يدار دولاب الآحاد مرة واحدة وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولاب تربح سهما مقداره عشر ليرات لبنانية اسهم الخمس والعشرين ليرة لبنانية يدار دولابا الآحاد والعشرات معا مرة واحدة وكل ورقة تنتهي رقمها بالعدد الحاصل عند وقوف هذين الدولابين تربح سهما مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية اسهم المائة ليرة لبنانية تدار الدواليب الثلاثة الاولى معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات ) مرتين متواليتين وفي كل مرة تربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره (100) مائة ليرة لبنانية اسهم المائتين وخمسين ليرة لبنانية تدار الدواليب الاربعة الاولى معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) عشر مرات متوالية وفي كل مرة تربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره مائتان وخمسمون ليرة لبنانية. اسهم الخمسمائة ليرة لبنانية تدار الدواليب الاربعة الاولى معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) اربع مرات متوالية وفي كل مرة تربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره خمسمائة ليرة لبنانية. ' اسهم الالف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) خمس عشرة مرة متوالية وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل الرقم الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره الف ليرة لبنانية. اسهم الالفي ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) اثنتي عشرة مرة متوالية وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل الرقم الحاص عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره الفا ليرة لبنانية اسهم الخمسة الاف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) خمس مرات متوالية وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل الرقم الحاصل عند وقوف هذه الدواليب سهما مقداره خمسة الاف ليرة لبنانية. تربح سهم ترضية قيمته خمسين ليرة لبنانية كل ورقة تحمل عدد يساوي عدد الورقة التي ربحت احدى جوائز الخمسة الاف ليرة في اربعة من ارقامه ولا يختلف عنه الا برقم واحد, شرط ان يكون الرقم المخالف هو الرقم الذي يسبق مباشرة او يلي مباشرة الرقم الذي يقابله من عدد الورقة الرابحة. اسهم العشرة الاف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) مرتين متواليتين وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره عشرة الاف ليرة لبنانية. تربح سهم ترضية قيمته مائة ليرة لبنانية كل ورقة تحمل عددا يساوي عدد الورقة التي ربحت احدى جوائز العشرة الاف ليرة لبنانية في اربعة من ارقامه ولا يختلف عنه الا برقم واحد, شرط ان يكون يرقم المخالف هو الرقم الذي يسبق مباشرة او يلي مباشرة للرقم الذي القابله من عدد الورقة الرابحة. '
مادة 3: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود