All legislation

مرسوم Decree No. 4849 12/01/1946

تعديل المرسوم رقم خ-2579 تاريخ 5-1-1945 المتعلق باليانصيب الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
4849
Date
12/01/1946
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1946, p. 96-98
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8648 تاريخ 26/03/1947 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4849 تاريخ 12/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة السادسة من المرسوم رقم 2579/خ تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1945, وتحدد قيمة الجوائز الاجمالية ابتداء من الاصدار الثاني سنة 1946 لليانصيب الوطني بمايتين وتسعة وتسعين الف ليرة لبنانية بدلا من ثلاثمائة الف ليرة لبنانية وتوزع على الوجه- الآتي: عدد الاسهم قيمة كل سهم المجموع .......................................................... 1 50000 50000 2 10000 20000 5 5000 25000 10 2000 20000 12 1000 12000 40 500 20000 100 250 25000 300 100 30000 1000 25 25000 5000 10 50000 10 ترضية 500 5000 10 " 250 2500 20 " 100 2000 50 " 50 2500 جوائز للباعة 10000 ــــ ـــــــــ 6560 299000 ــــ ـــــــــ

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 2579/خ ويستعاض عنها بالنص الآتي: جوائز للباعة ترقم غلافات دفاتر اوراق اليانصيب برقم خاص ويجري سحب خاص بواسطة دواليب "فيشة" تدور حول هذا الرقم لتوزيع الجوائز المخصصة للباعة. تحدد قيمة كل جائزة وطريقة السحب وشروطه كافة بقرار يتخذه مدير اليانصيب الوطني بعد موافقة لجنة مراقبة اليانصيب . اسهم العشر ليرات لبنانية يدار الدولاب الاول(دولاب الاحاد) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولاب تربح سهما بعشر ليرات لبنانية. اسهم الخمس وعشرين ليرة لبنانية يدار الدولابان معا(دولابا الاحاد والعشرات ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولابين تربح سهما مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية. ثم يدار الدولابان مرة ثانية ضمن الشروط نفسها فتربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدولابين سهما مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية. اسهم المئة ليرة لبنانية تدار الدواليب الثلاثة معا(دواليب الاحاد والعشرات والمئات )وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره مئة ليرة لبنانية. ثم تدار الدواليب الثلاثة خمس مرات متولية ضمن الشروط نفسها فتربح كل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره مئة ليرة لبنانية. ' اسهم المئتي وخمسين ليرة لبنانية تدار الدواليب الاربعة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف )وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره مائتان وخمسون ليرة لبنانية. ثم تدار الدواليب على تسع عشرة مرة متوالية ضمن الشروط نفسها وفي كل مرة تربح الورقة التي تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره مئتان وخمسون ليرة لبنانية. اسهم الخمسماية ليرة لبنانية تدار الدواليب الاربعة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف ) وكل ورقة تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره خمسمائة ليرة لبنانية. ثم تدار الدواليب على سبع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها, وفي كل مرة تربح الورقة التي تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره خمسمائة ليرة لبنانية. اسهم الالف ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) فالورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره الف ليرة لبنانية. ثم تدار الدواليب على احد عشرة مرة متوالية ضمن الشروط نفسها, وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره الف ليرة لبنانية. اسهم الالفي ليرة لبنانية تدار الدواليب الخمسة معا (دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) فالورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح سهما مقداره الفا ليرة لبنانية. ثم تدار الدواليب على تسع مرات متوالية ضمن الشروط نفسها, وفي كل مرة تربح الورقة التي تحمل العدد الحاصل عند وقوف الدواليب سهما مقداره الفا ليرة لبنانية. '

المادة 3

مادة 3: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود