المادة 1
مادة 1: تعد محافظة جبل لبنان ملوثة بمرض الحمى القلاعية
مرسوم Decree No. 4881 17/01/1946
مادة 1: تعد محافظة جبل لبنان ملوثة بمرض الحمى القلاعية
مادة 2: تفصل الحيوانات المريضة عن الحيوانات السليمة ويعلم قسم الطب البيطري حالا بالامر
مادة 3: يمنع منعا باتا: 1- عرض او نقل الجلود والقرون وجميع انواع الحيوانات داخل المنطقة الملوثة ما عدا الخيل والحمير والبغال الا اذا كان النقل في كميونات او في القطار على شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية. 2- اخراج التبن والزبل والجلد وجميع انواع الحيوانات من المنطقة الملوثة ما عدا الخيل والبغال والحمير.
مادة 4: يمنع عرض او بيع الحليب داخل المنطقة الملوثة الا اذا كان مغليا
مادة 5: تقفل جميع الاسواق الحيوانية ضمن اراضي المحافظة
مادة 6: كل مخالفة للتدابير المذكورة اعلاه يجازى فاعلها وفقا للمواد 38, 39, 40, 41 من القانون الصحي البيطري.
مادة 7: ان وزراء العدلية والداخلية والزراعة مكلفون كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم.
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية وزير العدلية الامضاء: اميل لحود الامضاء: سعدي المنلا