المواد
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946 احكام القرار رقم 235 المؤرخ في 8 تشرين الثاني سنة 1944 القاضي بالحاق مصالح الحجر الصحي بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة وبتحديد كيفية ادارة ومراقبة الدوائر المذكورة التي تصبح تابعة مباشرة لكل من الحكومتين اللبنانية والسورية اعتبارا من التاريخ نفسه,
مادة 2: ان الدوائر المالية في المجلس الاعلى للمصالح المشتركة تؤمن بصورة موقتة انجاز العمليات العائدة للدورة المالية لسنة 1945 وتصفية حسابات هذه الدورة اعتبارا من تاريخ توقيع هذا القرار,
مادة 3: ان المدة التكميلية لتنفيذ موازنة مصالح الحجر الصحي لسنة 1945 تحدد كما يلي: 1)- التاريخ الاقصى لاصدار سندات الدفع والقبض 31 ك2 سنة 1946 2)- التاريخ الاقصى لدفع السندات الصادرة على موازنة سنة 1945 15 شباط سنة 1946 3)- التاريخ الاقصى لعمليات التسديد 28 شباط سنة 1946 وفي هذا التاريخ تقفل نهائيا الدورة المالية لسنة 1945,
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1946
الرئيس
الامضاء: موسى مبارك
الاعضاء
التواقيع: ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب ,
باسيل طراد