المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1946 احكام القرار رقم 235 المؤرخ في 8 تشرين الثاني سنة 1944 القاضي بالحاق مصالح الحجر الصحي بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة وبتحديد كيفية ادارة ومراقبة الدوائر المذكورة التي تصبح تابعة مباشرة لكل من الحكومتين اللبنانية والسورية اعتبارا من التاريخ نفسه,