المادة 1
مادة 1: يشكل مجلس امن للدولة قوامه السادة: وزير الداخلية او من ينتدبه رئيسا - مدعي عام الاستئناف - مدير الداخلية العام - قائد الجيش - قائد الامن الداخلي - مدير الامن العام - مدير الشرطة اعضاء
مرسوم Decree No. 4851 15/01/1946
مادة 1: يشكل مجلس امن للدولة قوامه السادة: وزير الداخلية او من ينتدبه رئيسا - مدعي عام الاستئناف - مدير الداخلية العام - قائد الجيش - قائد الامن الداخلي - مدير الامن العام - مدير الشرطة اعضاء
مادة 2: يجتمع المجلس الاعلى لامن الدولة مرة في الاسبوع وفي كل مرة يجد رئيسه ضرورة لدعوته
مادة 3: يتناول المجلس الاعلى لامن الدولة بالبحث القضايا التي يعرضها عليه رئيسه وكل قضية لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بأمن الدولة وسلامتها ويقترح على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الامن والمحافظة على سلامة الدولة. ويمكنه عند الاقتضاء وفي حالة الطواريء وضع القرارات التي يتخذها في هذا السبيل موضع التنفيذ حالا.
مادة 4: تشكل لجان فرعية في الملحقات مرتبطة مباشرة بمجلس الامن الاعلى مهمتها جمع المعلومات وتبادلها مع مختلف اللجان ومع رئاسة مجلس امن الدولة وتقديم المقترحات التى ترى ضرورة الاخذ بها للمحافظة على الامن في المنطقة العائدة لها. وقوام هذه اللجان: - محافظ المنطقة رئيسا - قائد فوج الجيش - قائد كتيبة الدرك - مفوض الشرطة - مفوض الامن اعضاء تجتمع اللجان الفرعية مرة في الاسبوع وفي كل مرة يجد رئيسها ضرورة لدعوتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم تاريخ 26/01/1946, article 1, 06/02/1946
مادة وحيدة: يضاف مدعي عام المحافظة الى عضوية اللجان الفرعية في الملحقات . ويقرأ في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4851 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1946"عوضا عن" قائد فوج الجيش "قائد المنطقة العسكرية"
مادة : تدون قرارات المجلس الاعلى لامن الدولة واللجان الفرعية في سجلات خاصة مرقمة وتحفظ السجلات بصورة سرية لدى الرئيس . تبلغ نسخة من القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى الى السلطات المختصة اما القرارات المتخذة من اللجان الفرعية فتبلغ فورا الى رئاسة المجلس الاعلى. تبقى مباحثات المجلس الاعلى واللجان الفرعية الخطية منها والشفوية سرية.
مادة 6: الغي قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 99 المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1945.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: اميل لحود وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد