المادة 16
مادة 16: لوزير الزراعة فصل العضو متى ظهر انه غير اهل للعضوية وذلك بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس جميعه.
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 In force
مادة 16: لوزير الزراعة فصل العضو متى ظهر انه غير اهل للعضوية وذلك بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس جميعه.
المادة 16 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/law/189914/article/16/