All legislation

مرسوم Decree No. 4857 15/01/1946

انشاء مركز زراعي في كل قضاء

Type
مرسوم · Decree
Number
4857
Date
15/01/1946
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1946, p. 101-103
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6690 تاريخ 06/08/1946 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في كل قضاء مركز زراعي الغاية منه النهوض بالاصلاح الزراعي ورفع مستوى الانتاج وتنويعه ونشر الصناعات الزراعية المحلية والعناية بتربية الحيوانات والطيور الداجنة وتقديم المساعدات الفنية لجمعيات التعاون الزراعية والمزارعين.

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقع هذه المراكز بقرار من وزير الزراعة ويراعى في اختيارها سهولة الوصول اليها وقربها من المناطق الزراعية.

المادة 3

مادة 3: تحتوي هذه المراكز على: 1- حقلا نموذجيا تتبع في فلاحته واستغلاله احدث الاساليب الفنية والعملية وانجع الطرق لمقاومة الآفات الزراعية. ويشتمل هذا المركز: 1- مشتلا لتموين البساتين المحلية بالاشجار المثمرة المنتخبة والاشجار الحرجية وتمرين الزراع على اعماله فلاحة البساتين وزراعة الخضر على قواعد عملية اقتصادية. 2- حظيرة لمصلحة نزو الخيل والبقر. ويدير هذا الحقل مأمور زراعي مقيم تحت اشراف مهندس زراعة المحافظة. ب - مصلحة بيطرية للعناية بالثروة الحيوانية والعمل على رعاية الحيوان وعلاجه من الاحداث العارضة وصيانته من الامراض المعدية وارشاد المزارع الى اسهل الطرق للعناية بماشيته ودواجنه وتغذيتها على احدث الاساليب الاقتصادية. وتتولى هذه المصلحة بالاضافة الى الاعمال المبينة اعلاه فحص اللحوم في المجازر القروية ومحل الجزارة وتنفيذ احكام القانون الصحي البيطري. ويدير هذه المصلحة مأمور بيطري مقيم تحت اشراف طبيب بيطري- المحافظة. ويلحق بهذه المصلحة مأمور خاص للعناية بخيل وابقار النزو.

المادة 4

مادة 4: ينشأ لكل مركز زراعي مجلس زراعي بقرار من وزير الزراعة يعين فيه الاعضاء على الا يزيد عددهم على ثمانية اعضاء. ويراعى عند اختيارهم تمثيل نواحي نشاط الانتاج الزراعي والثقافي والاقتصادي المحلي ويشكل هذا المجلس من : 1- رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية بالمنطقة عند وجودهم 2- مأمور زراعة المنطقة المقيم ويؤمن وظيفة امين سر المجلس 3- " بيطري " " 4- مزارعين في المنطقة ويكون اختيار رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة اختيارهم. وينتخب المجلس سنويا من بين اعضائه رئيسا ووكيلا له ويتكون مكتب المجلس من الرئيس والوكيل وامين السر وعلى المكتب مراقبة الاعمال المالية والادارية للمجلس .

المادة 5

مادة 5: يختص المجلس بالاشراف على اعمال المركز الزراعي ومعاونته والبحث في الشؤون الزراعية والحيوانية وتدعيم الاقتصاد الزراعي وتنظيم الاحصاء المحلي عن الثروة الزراعية والحيوانية كما يختص المجلس بالمسائل الآتية. 1- تقديم التقارير والملاحظات والمقترحات لوزارة الزراعة عن طريق مهندس زراعة- المحافظة. 2- ابداء الرأي في المسائل المختصة بالزراعة وفي مسائل الصادرات والواردات الزراعية. 3- نشر ارشادات وزارة الزراعة ومعاونتها في مكافحة الآفات وتنظيم محاضرات عامة لهذا الغرض . 4- نشر ابسط الوسائل لمسك الدفاتر الزراعية. 5- اقامة المعارض الزراعية واعداد وتوزيع جوائز على المتفوقين في الزراعة وتربية الماشية والخيول والطيور الداجنة ومنتجاتها وسائر الصناعات الزراعية. 6- ابداء الرأي في المسائل المختصة بالاعمال التي يراد بها تحسين الزراعة(كصرف المياه من الاراضي واعمال الري ومنع انجراف التربة الخ...) 7- تشجيع الاهلين على تحريج الاراضي الجرداء والصالحة للتحريج وحضهم على غرس الاشجار الحرجية والمحافظة على الاحراج. 8- اخبار وزارة الزراعة بلا ابطاء عن ظهور اوبئة بين الحيوانات او المزروعات . 9- ابداء الرأي في اية مسألة يرى وزير الزراعة اخذ الرأي فيها.

المادة 6

مادة 6: يشترط لصحة انعقاد المجلس ان يحضره اكثر من نصف الاعضاء. وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات تكون الارجحية للجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 7

مادة 7: اذا انقطع احد الاعضاء من غير الموظفين عن الحضور في ثلاث جلسات متوالية بغير عذر شرعي جاز للمجلس اعتباره مستقيلا.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز لعضو المجلس الزراعي ان يشترك في جلسات المجلس او في مداولات له فيها مصالح خاصة بالذات او بالواسطة

المادة 9

مادة 9: لا يجوز لعضو المجلس ان يقوم بالذات او بالواسطة بعمل مقاولة او مناقصة او توريد ما لحساب المركز الزراعي ولا ان يدخل طرفا معه في اية معاملة على انه يجوز للمجلس عند الضرورة بعد موافقة وزارة الزراعة ان يتعامل مع احد اعضائه

المادة 10

مادة 10: تكون العضوية في المجلس الزراعي بدون مقابل

المادة 11

مادة 11: لا يجوز للمجلس ان يشتغل بالامور السياسية والخلافات الدينية وكل قرار يتخذه في هذا الشأن يعتبر كأنه لم يكن

المادة 12

مادة 12: للمجالس الزراعية ايرادات خاصة وهي: 1- الاعانة السنوية التي تقررها وزارة الزراعة 2- صافي ايراد المعارض الزراعية 3- التبرعات والهبات والوصايا

المادة 13

مادة 13: تكون اموال المجالس الزراعية اموالا عامة يتبع في شأنها الاوضاع المالية المقررة.

المادة 14

مادة 14: لوزير الزراعة ان ينتدب رئيس دائرة التفتيش في وزارة الزراعة لفحص ومراجعة- حسابات المجالس الزراعية

المادة 15

مادة 15: يضع كل مجلس زراعي ميزانيته السنوية ويقدمها الى وزير الزراعة قبل بدء السنة الحالية بشهرين على الاقل لمراجعتها وادخال ما يراه من التعديل فيها والتصديق عليها. واذا لم يصدر قرار وزير الزراعة باعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية الجديدة. وعلى المجلس الزراعي ان يقدم لوزارة الزراعة الحساب الختامي عن السنة المنقضية في مدى شهرين على الاكثر من ختامها.

المادة 16

مادة 16: لوزير الزراعة فصل العضو متى ظهر انه غير اهل للعضوية وذلك بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس جميعه.

المادة 17

مادة 17: تلغى احكام القرار رقم 3039 المؤرخ في 16 اذار سنة 1925 وملحقه الصادر بتاريخ 23 تشرين الاول سنة 1942 رقم 235

المادة 18

مادة 18: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو لحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية الامضاء: اميل لحود