The whole text

مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يختص المجلس بالاشراف على اعمال المركز الزراعي ومعاونته والبحث في الشؤون الزراعية والحيوانية وتدعيم الاقتصاد الزراعي وتنظيم الاحصاء المحلي عن الثروة الزراعية والحيوانية كما يختص المجلس بالمسائل الآتية. 1- تقديم التقارير والملاحظات والمقترحات لوزارة الزراعة عن طريق مهندس زراعة- المحافظة. 2- ابداء الرأي في المسائل المختصة بالزراعة وفي مسائل الصادرات والواردات الزراعية. 3- نشر ارشادات وزارة الزراعة ومعاونتها في مكافحة الآفات وتنظيم محاضرات عامة لهذا الغرض . 4- نشر ابسط الوسائل لمسك الدفاتر الزراعية. 5- اقامة المعارض الزراعية واعداد وتوزيع جوائز على المتفوقين في الزراعة وتربية الماشية والخيول والطيور الداجنة ومنتجاتها وسائر الصناعات الزراعية. 6- ابداء الرأي في المسائل المختصة بالاعمال التي يراد بها تحسين الزراعة(كصرف المياه من الاراضي واعمال الري ومنع انجراف التربة الخ...) 7- تشجيع الاهلين على تحريج الاراضي الجرداء والصالحة للتحريج وحضهم على غرس الاشجار الحرجية والمحافظة على الاحراج. 8- اخبار وزارة الزراعة بلا ابطاء عن ظهور اوبئة بين الحيوانات او المزروعات . 9- ابداء الرأي في اية مسألة يرى وزير الزراعة اخذ الرأي فيها.

المادة 5 من مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 https://lebaneselegislation.com/law/189914/article/5/