All legislation

قرار Decision No. 8355 19/01/1952

منع تصدير جميع انواع النحاس الخامي والمصنوع

Type
قرار · Decision
Number
8355
Date
19/01/1952
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1952, p. 43
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8836 تاريخ 10/08/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8355 تاريخ 19/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير جميع انواع النحاس الخامي والمصنوع بمختلف اشكاله جديدا او مستعملا المعرف عنه في الاوضاع الجمركية من رقم 756 الى رقم 769

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا ابتداء من هذا التاريخ.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا