المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير جميع انواع النحاس الخامي والمصنوع بمختلف اشكاله جديدا او مستعملا المعرف عنه في الاوضاع الجمركية من رقم 756 الى رقم 769
قرار Decision No. 8355 19/01/1952
مادة 1: يمنع تصدير جميع انواع النحاس الخامي والمصنوع بمختلف اشكاله جديدا او مستعملا المعرف عنه في الاوضاع الجمركية من رقم 756 الى رقم 769
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا ابتداء من هذا التاريخ.
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا