المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المدونة بالخط الاحمر المتواصل في الخريطة مقياس 1/2000 الملحقة بهذا المرسوم (1) العائدة لقسم من منطقة بيروت الجنوبية والغيت التخطيطات المبينة بالخط الاخضر المتقطع والمتقطع المنقط.
مرسوم Decree No. 14699 15/01/1957
مادة 1: صدقت التخطيطات المدونة بالخط الاحمر المتواصل في الخريطة مقياس 1/2000 الملحقة بهذا المرسوم (1) العائدة لقسم من منطقة بيروت الجنوبية والغيت التخطيطات المبينة بالخط الاخضر المتقطع والمتقطع المنقط.
مادة 2: صدق نظام الارتفاقات الخاص للقسم من منطقة بيروت الجنوبية المذكور في المادة الاولى اعلاه وفقا لملحوظات البند الثالث من قرار المجلس البلدي عدد 468 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1956
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح