المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رسالة سلام». مركزها: نهر إبراهيم ـ الشارع العام ـ ملك شربل محفوظ ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأطفال والشبيبة المعاقة وأهلهم على اختلاف إعاقاتهم وانتماءاتهم. 2 ـ توعية المجتمع والأهل على مسببات الإعاقة وكيفية تفاديها والتعامل معها. 3 ـ خلق مشاريع تؤمن فرص عمل ملائمة للشبيبة المصابة بإعاقة كل بحسب قدراته. 4 ـ تأليف جماعة ترافق وتحيط الأشخاص المصابين بإعاقة عند فقدانهم أهلهم فتؤمن لهم مكان عيش. المؤسسون السادة: النائب الدكتور بيار عبده الدكاش بيار جوزيف عازار شربل يوسف محفوظ جوزف ميلاد الدكاش ندى أنطوان السمرا رين عبود فضول ريشار سمعان الدكاش جاك يوسف أيوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار سمعان الدكاش.