All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3 06/01/1997

تأسيس جمعية بسام: "رسالة سلام" مركزها: نهر ابراهيم- قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3
Date
06/01/1997
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 428-429
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 13 تاريخ 05/01/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 3 تاريخ 06/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رسالة سلام" نهر ابراهيم والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4039/2 تاريخ 28/12/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رسالة سلام». مركزها: نهر إبراهيم ـ الشارع العام ـ ملك شربل محفوظ ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأطفال والشبيبة المعاقة وأهلهم على اختلاف إعاقاتهم وانتماءاتهم. 2 ـ توعية المجتمع والأهل على مسببات الإعاقة وكيفية تفاديها والتعامل معها. 3 ـ خلق مشاريع تؤمن فرص عمل ملائمة للشبيبة المصابة بإعاقة كل بحسب قدراته. 4 ـ تأليف جماعة ترافق وتحيط الأشخاص المصابين بإعاقة عند فقدانهم أهلهم فتؤمن لهم مكان عيش. المؤسسون السادة: النائب الدكتور بيار عبده الدكاش بيار جوزيف عازار شربل يوسف محفوظ جوزف ميلاد الدكاش ندى أنطوان السمرا رين عبود فضول ريشار سمعان الدكاش جاك يوسف أيوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار سمعان الدكاش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر