All legislation

مرسوم Decree No. 9752 14/01/1997

منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9752
Date
14/01/1997
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9752 تاريخ 14/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب

1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ

21 تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي

تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 37 تاريخ 28/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك, لمدة تنتهي في 28 تشرين الاول 1999 , وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 المنشور في العدد رقم 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 آب 1996 المنشور العدد رقم 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 آب 1996 , حق اتلشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا, على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد, في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها, على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها, استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات, على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم, استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات, على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء, فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به صدوره.

بعبدا في 14 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري