ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب
1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21 تشرين الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي
تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 37 تاريخ 28/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك, لمدة تنتهي في 28 تشرين الاول 1999 , وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 المنشور في العدد رقم 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 آب 1996 المنشور العدد رقم 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 آب 1996 , حق اتلشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا, على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد, في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها, على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم او الغائها, استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات, على ان يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم, استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات, على ان تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. اما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء, فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به صدوره.
بعبدا في 14 كانون الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري