المادة 1
مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك, لمدة تنتهي في 28 تشرين الاول 1999 , وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 المنشور في العدد رقم 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 آب 1996 المنشور العدد رقم 42 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 آب 1996 , حق اتلشريع في الحقل الجمركي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا, على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد, في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها, على موافقة مجلس الوزراء.