ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 02/09/1996
من السادة غسان مهدي وزينة مهدي وكارمن صهيون
المتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك العمومية
(قناة ري) بين العقارين رقم 834 و 833 من منطقة
الشياح العقارية- قضاء بعبدا, لحساب املاك الدولة
الخصوصية ورغبتهم بشراء القسم من القناة بعد اسقاطه,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي رقم 6296 تاريخ 25/09/1996,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة ري الكائن بين العقارين رقم 834 و 833 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا), البالغة مساحته 40م2 (اربعون مترا مربعا) تقريبا, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-أ) على الخريطة المرفقة بها المرسوم.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه, والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: يبقى طالبوا الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري