المادة 2
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه, والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى اسقاط هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم.