ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية آل بلوق الخيرية" بعلبك
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2781/2 تاريخ 06/07/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل بلوق الخيرية». مركزها: بعلبك ـ شارع الريش ـ ملك صبحي وحسين وغازي بلوق. غايتها: 1 ـ ثقافية. 2 ـ اجتماعية. 3 ـ تقديم المساعدات الطبية والصحية وإنشاء مستوصف لمساعدة المعوزين من أفراد العائلة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: صبحي علي بلوق حسين أحمد بلوق غازي قاسم بلوق علي حسين بلوق توفيق محمد قاسم بلوق محمود عبد الله بلوق محمد حمد بلوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي قاسم بلوق.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 11 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر