All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 02/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين" مركزها: الرويس - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
02/01/1997
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 426-427
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 481 تاريخ 05/10/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 02/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة الجامعيين اللبنانيين

للمكفوفين" الرويس والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2292/2 تاريخ

15/03/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين». مركزها: الرويس ـ الشارع الأبيض ـ بناية الأمل ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ حث المكفوفين على الانخراط في عمل مطلبي يؤمن لهم تحقيق أهدافهم. 2 ـ القيام بحملة إعلامية منظمة ومتواصلة هدفها شرح المطالب الملحة للمكفوفين وخصوصاً الجامعيين منهم وتشمل الحملة إقامة المؤتمرات والندوات الهادفة إلى اطلاع المجتمع اللبناني على المعاناة التي يعيشها المكفوفون. 3 ـ العمل على تأمين التقنية اللازمة للدراسة الجامعية والعمل الوظيفي وذلك عبر إقامة مراكز آلية في كافة الجامعات وعبر منح القروض الميسرة لشراء التقنية اللازمة للعمل الوظيفي. 4 ـ العمل على إقامة مكتبة أكاديمية ناطقة تابعة لكل الجامعات تحتوي على الكتب والمراجع اللازمة للدراسة الجامعية. 5 ـ التعاون مع مدارس للمكفوفين من أجل تحسين أوضاعها وتحسين مجالات الدراسة فيها. وتعمل الرابطة على الاتصال بكافة المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل تحقيق غاياتها. 6 ـ تشجيع المكفوفين على الدراسة الجامعية عبر إعطائهم منحاً دراسية في الجامعات المحلية وفي الخارج. 7 ـ إجراء دراسة شاملة لكافة مواقع العمل التي يمكن أن يشغلها المكفوفون. 8 ـ العمل على تأمين فرص عمل لخريجي الجامعات من المكفوفين تتلاءم مع اختصاصاتهم وذلك بإطار ما تفرزه الدراسة أعلاه. المؤسسون السادة: إبراهيم إسماعيل عبدالله أشرف قيصر مصطفى فؤاد أنيس قبيسي حسن محمد شكرون نداء محمد مكي بسام عقاب شلحة جمانة يوحنا العقيقي وسيم محمد بلان ميليوس مقصود عوض هناء وجيه عبد الملك عبير محمد قبيسي نويل روبير تيان كمال رشيد رضا فادي محمد الحجار قاسم حمدي الصديق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم إسماعيل عبد الله.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 2 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر