ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2789/3 تاريخ
24/12/1996,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي مصانع الغزل والنسيج والالبسة في لبنان نقابة عمال وموظفي الشركات البترولية المتحدة في لبنان, نقابة فنيي قطاعات الكهرباء والالكترونيات والاتصالات والبرمجة في لبنان, نقابة مستخدمي وعمال تجارة قطع السيارات والعدة والمعدات في لبنان, نقابة مستخدمي وعمال صناعة الاوكسيجين, نقابة عمال معامل البلاستك وصناعة الكيماويات في لبنان, بتأسيس "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي جبل لبنان".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين لاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لارجاء انتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
28 كانون الاول 1996
وزير العمل
اسعد حردان