All legislation

قرار Decision No. 619 28/12/1996

تأسيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي جبل لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
619
Date
28/12/1996
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 619 تاريخ 28/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2789/3 تاريخ

24/12/1996,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة عمال ومستخدمي مصانع الغزل والنسيج والالبسة في لبنان نقابة عمال وموظفي الشركات البترولية المتحدة في لبنان, نقابة فنيي قطاعات الكهرباء والالكترونيات والاتصالات والبرمجة في لبنان, نقابة مستخدمي وعمال تجارة قطع السيارات والعدة والمعدات في لبنان, نقابة مستخدمي وعمال صناعة الاوكسيجين, نقابة عمال معامل البلاستك وصناعة الكيماويات في لبنان, بتأسيس "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي جبل لبنان".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين لاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لارجاء انتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

28 كانون الاول 1996 وزير العمل اسعد حردان