المادة 2
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين لاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لارجاء انتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.