المادة 1
مادة 1: يراعى في توزيع المنح والمساعدات المدرسية في الداخل المخصصة كل سنة في الموازنة- العامة لتلاميذ وتلميذات المدارس - تفوق التلميذ في دراسته من جهة وحاجته المادية من جهة اخرى.
مرسوم Decree No. 3976 18/01/1951
مادة 1: يراعى في توزيع المنح والمساعدات المدرسية في الداخل المخصصة كل سنة في الموازنة- العامة لتلاميذ وتلميذات المدارس - تفوق التلميذ في دراسته من جهة وحاجته المادية من جهة اخرى.
مادة 2: يجب على التلميذ او ولي امره للحصول على منحة او مساعدة مدرسية, ان يتقدم قبل منتصف ايلول من كل سنة, بطلب وفقا لنموذج تضعه وزارة التربية الوطنية وان يرفق بطلبه. 1- شهادة من السلطة المحلية بفقره وحاجته الى المساعدة وبعدد افراد اسرته واولاده الذين يتعلمون. 2- شهادة مدرسية تبين الصف الذي وصل اليه التلميذ وسيرته الدراسية( اجتهاده وذكاءه وسلوكه) والمرتب الموطلوب منه.
مادة 3: لا تعطى منحة لاي تلميذة او تلميذ يكون سكنه في محلة او قرية تحتوي على مدرسة رسمية يمكن ادخاله فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951, article 1, 24/10/1951
مادة 1: تلغى المواد الثالثة والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون- الثاني سنة 951 وتستبدل بالنص الآتي: " المنح المدرسية خارجية فقط تشمل رسم التعليم او قسما منه وهي تقتصر على ولد واحد من كل عائلة باستثناء اولاد الشهداء."
مادة 4: لوزارة التربية الوطنية ان تختار المدرسة التي يرسل اليها التلميذ او التلميذة.
مادة 5: لا تدفع المنحة او المساعدة الا للمدرسة التي يتابع التلميذ فيها دروسه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951, article 2, 24/10/1951
مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 951 الفقرة الآتية: "ويمكن صرف المساعدة المدرسية باسم محاسب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بصفة مؤتمن عندما يكون الطالب قد سدد المبلغ المتوجب عليه للمدرسة."
مادة 6: تقسم المساعدات المدرسية الى ثلاثة انواع: 1- منحة داخلية كاملة 2- منحة نصف داخلية 3- مساعدة خارجية (رسم التعليم)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951, article 1, 24/10/1951
مادة 1: تلغى المواد الثالثة والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون- الثاني سنة 951 وتستبدل بالنص الآتي: " المنح المدرسية خارجية فقط تشمل رسم التعليم او قسما منه وهي تقتصر على ولد واحد من كل عائلة باستثناء اولاد الشهداء."
مادة 7: تعطى الافضلية في توزيع المنح والمساعدات للطلاب وفقا للترتيب التالي: اولا- لاولاد الشهداء الذين قضوا في سبيل الواجب ثانيا- للايتام المتفوقين في دراستهم ثالثا- للمتفوقين في دراستهم وخاصة الذين يحصلون على درجة "جيد" في الامتحانات الرسمية رابعا- لاولاد الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي خمسين ليرة شهريا. خامسا- للايتام ولابناء العائلات التي يزيد عدد اولادها الذين يتعلمون عن ثلاثة. سادسا- لسائر الطلاب المحتاجين. يؤخذ بعين الاعتبار في جميع هذه الحالات نص المادة الاولى من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951, article 3, 24/10/1951
مادة 3: تعدل الفقرة الرابعة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1951 على الوجه التالي: "لاولاد الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي المئة والخمسين ليرة لبنانية."
مادة 8: تحدد قيمة المنحة الداخلية ونصف الداخلية بالاتفاق مع المدرسة التي يرسل اليها التلميذ. وتحدد منحة الخارجية برسم التعليم السنوي او نصفه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951, article 1, 24/10/1951
مادة 1: تلغى المواد الثالثة والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 3976 تاريخ 18 كانون- الثاني سنة 951 وتستبدل بالنص الآتي: " المنح المدرسية خارجية فقط تشمل رسم التعليم او قسما منه وهي تقتصر على ولد واحد من كل عائلة باستثناء اولاد الشهداء."
مادة 9: تؤلف كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون والجميلة لجنة لدرس طلبات المنح والمساعدات المدرسية برئاسة المدير العام لوزارة التربية الوطنية.
مادة 10: يمكن للجنة ان تقوم بتحقيق عن حالة الطالب المادية او الدراسية بالطريقة التي ترتأيها وان تطلب جميع المعلومات التي تساعدها في دراستها.
مادة 11: يجب ان تنهي اللجنة عملها وتضع تقريرا بنتائج دراستها وجدولا بتوزيع المنح والمساعدات قبل اخر تشرين الاول من كل سنة.
مادة 12: تعطى المنحة او المساعدة لسنة واحدة ويجدد الطلب في كل سنة وفقا للشروط الآنفة الذكر.
مادة 13: لا يجوز تجديد المنحة لتلميذ راسب عن السنة التي يعيد فيها صفه.
مادة 14: يجوز اعطاء مساعدات استثنائية على سبيل المكافأة لشراء الكتب والادوات المدرسية الى الطلاب المحتاجين والمتفوقين في الامتحانات الرسمية(من الاول حتى الخامس ) على ان لا تتجاوز المكافأة خمسين ليرة لبنانية لكل منهم.
مادة 15: لا يجوز في حال من الاحوال اعطاء اية مساعدة او منحة خارج الشروط المذكورة الا بمرسوم خاص .
مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حسين العويني الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع