All legislation

مرسوم Decree No. 3976 18/01/1951

تحديد شروط توزيع المنح والمساعدات المدرسية في الداخل

Type
مرسوم · Decree
Number
3976
Date
18/01/1951
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1951, p. 51-53
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6301 تاريخ 22/10/1951 (Arts. 3, 5, 6, 7, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 3976 تاريخ 18/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يراعى في توزيع المنح والمساعدات المدرسية في الداخل المخصصة كل سنة في الموازنة- العامة لتلاميذ وتلميذات المدارس - تفوق التلميذ في دراسته من جهة وحاجته المادية من جهة اخرى.

المادة 2

مادة 2: يجب على التلميذ او ولي امره للحصول على منحة او مساعدة مدرسية, ان يتقدم قبل منتصف ايلول من كل سنة, بطلب وفقا لنموذج تضعه وزارة التربية الوطنية وان يرفق بطلبه. 1- شهادة من السلطة المحلية بفقره وحاجته الى المساعدة وبعدد افراد اسرته واولاده الذين يتعلمون. 2- شهادة مدرسية تبين الصف الذي وصل اليه التلميذ وسيرته الدراسية( اجتهاده وذكاءه وسلوكه) والمرتب الموطلوب منه.

المادة 3

مادة 3: لا تعطى منحة لاي تلميذة او تلميذ يكون سكنه في محلة او قرية تحتوي على مدرسة رسمية يمكن ادخاله فيها.

المادة 4

مادة 4: لوزارة التربية الوطنية ان تختار المدرسة التي يرسل اليها التلميذ او التلميذة.

المادة 5

مادة 5: لا تدفع المنحة او المساعدة الا للمدرسة التي يتابع التلميذ فيها دروسه.

المادة 6

مادة 6: تقسم المساعدات المدرسية الى ثلاثة انواع: 1- منحة داخلية كاملة 2- منحة نصف داخلية 3- مساعدة خارجية (رسم التعليم)

المادة 7

مادة 7: تعطى الافضلية في توزيع المنح والمساعدات للطلاب وفقا للترتيب التالي: اولا- لاولاد الشهداء الذين قضوا في سبيل الواجب ثانيا- للايتام المتفوقين في دراستهم ثالثا- للمتفوقين في دراستهم وخاصة الذين يحصلون على درجة "جيد" في الامتحانات الرسمية رابعا- لاولاد الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الاساسي خمسين ليرة شهريا. خامسا- للايتام ولابناء العائلات التي يزيد عدد اولادها الذين يتعلمون عن ثلاثة. سادسا- لسائر الطلاب المحتاجين. يؤخذ بعين الاعتبار في جميع هذه الحالات نص المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: تحدد قيمة المنحة الداخلية ونصف الداخلية بالاتفاق مع المدرسة التي يرسل اليها التلميذ. وتحدد منحة الخارجية برسم التعليم السنوي او نصفه.

المادة 9

مادة 9: تؤلف كل سنة بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون والجميلة لجنة لدرس طلبات المنح والمساعدات المدرسية برئاسة المدير العام لوزارة التربية الوطنية.

المادة 10

مادة 10: يمكن للجنة ان تقوم بتحقيق عن حالة الطالب المادية او الدراسية بالطريقة التي ترتأيها وان تطلب جميع المعلومات التي تساعدها في دراستها.

المادة 11

مادة 11: يجب ان تنهي اللجنة عملها وتضع تقريرا بنتائج دراستها وجدولا بتوزيع المنح والمساعدات قبل اخر تشرين الاول من كل سنة.

المادة 12

مادة 12: تعطى المنحة او المساعدة لسنة واحدة ويجدد الطلب في كل سنة وفقا للشروط الآنفة الذكر.

المادة 13

مادة 13: لا يجوز تجديد المنحة لتلميذ راسب عن السنة التي يعيد فيها صفه.

المادة 14

مادة 14: يجوز اعطاء مساعدات استثنائية على سبيل المكافأة لشراء الكتب والادوات المدرسية الى الطلاب المحتاجين والمتفوقين في الامتحانات الرسمية(من الاول حتى الخامس ) على ان لا تتجاوز المكافأة خمسين ليرة لبنانية لكل منهم.

المادة 15

مادة 15: لا يجوز في حال من الاحوال اعطاء اية مساعدة او منحة خارج الشروط المذكورة الا بمرسوم خاص .

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حسين العويني الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع