المادة 1
مادة وحيدة: صححت العبارة الاخيرة من المادة الاولى من قانون 11 ايلول سنة 1950 على الوجه التالي: بدلا من:" وعلى ان لا ينقص كل قرض عن خمسة وعشرين الف ليرة ولا يزيد عن خمسة وسبعين الف ليرة" يقرأ:" وعلى ان لا يزيد كل اعتماد عن خمسة وسبعين الف ليرة"