المادة 11
مادة 11: تجتمع الهيئة الادارية في مركزها بناء على دعوة رئيسها كلما استدعت الحاجة ذلك او على الاقل مرة في كل شهر. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد اجتماعها فيما خلا الحالات المستعجلة. تجتمع الهيئة الادارية ايضا بناء على طلب ثلث اعضائها وذلك في مهلة خمسة ايام اعتبارا من تسلم الرئيس هذا الطلب . لا تعتبر مقررات الهيئة الادارية قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثرية الاعضاء على الاقل. تتخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذ تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع الرئيس واعضاء الهيئة الادارية الحاضرون محاضر الجلسات وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائبه والاعضاء الذين حضروا الاجتماع. تدون في المحاضر اسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة. تودع وزير الاقتصاد الوطني دون اي تأخير صورة عن محاضر المناقشة مصدقة من الرئيس .