المواد
مادة 1: مصلحة مياه بيروت : الى ان تعين نهائيا الهيئة التي يعهد اليها باستثمار مشروع مياه بيروت , تنشأ مصلحة خاصة تدعى مصلحة مياه بيروت وتتولى ادارة واستثمار هذا المشروع. تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتوضع تحت سلطة وزير الاقتصاد الوطني ويكون مركزها بيروت وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي.
مادة 2: هيئة ادارة المصلحة: تتولى ادارة هذه المصلحة هيئة مؤلفة من عشرة اعضاء, قوامها: السادة: الامير جميل شهاب , مدير عام مراقبة الشركات رئيس انيس صالح, مدير عام وزارة الداخلية والعدلية اندره تويني, مدير عام وزارة المالية ابراهيم عبد العال, مدير عام وزارة الاشغال العامة محمد صبرا, مدير عام وزارة الانباء اعضاء جوزف نجار, رئيس جمعية المهندسين سليم الطياره, نائب رئيس مجلس بلدية بيروت سابقا ثلاثة اعضاء من المجلس البلدي في بيروت يقترحهم المحافظ
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8467 تاريخ 27/05/1952, article 1, 04/06/1952
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951, على الوجه التالي: "اربعة اعضاء من المجلس البلدي في بيروت يقترحهم المحافظ" والباقي بدون تعديل.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 413 تاريخ 19/11/1952, article 1, 26/11/1952
المادة الاولى: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951 على الصورة التالية: تتولى ادارة المصلحة هيئة مؤلفة من: مدير عام مراقبة الشركات رئيسا المدير العام للاشغال العامة مدير المالية العام اعضاء محافظ بيروت ممثل عن الاهلين في بيروت يعين بمرسوم
مادة 3: يعين اعضاء الهيئة الادارية ويسبدلون بغيرهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 4: تعين الهيئة الادارية امين سر اداري وتحدد صلاحياته وراتبه.
مادة 5: لا يجوز ان يعين اعضاء الهيئة الادارية الا من اللبنانيين المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
مادة 6: يتقاضى رئيس واعضاء الهيئة الادارية تعويضات مقطوعة تؤخذ من باب مصاريف المصلحة العمومية وتحدد قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد الوطني والمالية. وليس لرئيس واعضاء الهيئة الادارية ان يتقاضوا باسم المصلحة اي تعويض آخر سوى تعويض الانتقال في حال توجبه.
مادة 7: صلاحيات الهيئة الادارية: يمثل رئيس الهيئة الادارية المصلحة امام القضاء وفي جميع الاعمال المدنية. وللهيئة الادارية بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر تقوم بجميع الاعمال وتجري العقود والاتفاقيات والمقاولات وايجارات الابنية وتعقد جميع صفقات البيع والشراء وتجيز الصلح والرضوخ والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والاعتراض وذلك قبل الدفع وبعده. كما انها تقوم وتلاحق جميع الدعاوى امام الهيئات القضائية بصفة مدعية او مدعى عليها. مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعيين واستبدال المدير تعين جميع الموظفين والمستخدمين وتعزلهم او تصرفهم من الخدمة بناء على اقتراح المدير, كما انها تحدد رواتبهم واجورهم والتعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم وجميع الشروط الاخرى التي يجب ان تتوفر لدخولهم المصلحة او صرفهم منها.
مادة 8: تخضع لمصادقة مجلس الوزراء مقررات الهيئة الادارية المتعلقة بتعريفة المياه وتوسيع الشبكة وبجميع اعمال التجهيز والتصرف بالابنية التي تضعها الدولة تحت تصرف المصلحة.
مادة 9: تكون المصلحة مسؤولة مدنيا عن الاعمال التي يقوم بها اعضاء هيئة ادارتها بمقتضى الصلاحيات المعطاة لهم. اما المسؤوليات الجزائية فيتحملها الاعضاء شخصيا.
مادة 10: لا يحق لاعضاء الهيئة الادارية الاستفادة او الاحتفاظ بفائدة ما من مشروع او مقاولة اجريت مع المصلحة او لحسابها, وليس لهم ان يقبلوا اي عمل او وظيفة حتى ولو كانت تلك الوظيفة وظيفة مستشار او خبير في كل مشروع يمت بصلة ما في اعماله الى المصلحة.
مادة 11: تجتمع الهيئة الادارية في مركزها بناء على دعوة رئيسها كلما استدعت الحاجة ذلك او على الاقل مرة في كل شهر. يوجه الرئيس الدعوات قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد اجتماعها فيما خلا الحالات المستعجلة. تجتمع الهيئة الادارية ايضا بناء على طلب ثلث اعضائها وذلك في مهلة خمسة ايام اعتبارا من تسلم الرئيس هذا الطلب . لا تعتبر مقررات الهيئة الادارية قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثرية الاعضاء على الاقل. تتخذ المقررات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذ تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع الرئيس واعضاء الهيئة الادارية الحاضرون محاضر الجلسات وفي حال تغيب الرئيس يوقعها نائبه والاعضاء الذين حضروا الاجتماع. تدون في المحاضر اسماء الاعضاء الذين حضروا الجلسة. تودع وزير الاقتصاد الوطني دون اي تأخير صورة عن محاضر المناقشة مصدقة من الرئيس .
مادة 12: ادارة المصلحة: يقوم بادارة المصلحة مدير مسؤول عن هذه الادارة تجاه الهيئة الادارية. يعين المدير بموجب عقد مصدق بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح الهيئة الادارية. يؤمن المدير سير اعمال المصلحة باشراف ومراقبة الهيئة الادارية التي تحدد له صلاحياته. يشترك المدير بمناقشات الهيئة الادارية التي يدعى اليها, ويكون صوته استشاريا.
مادة 13: تخضع ادارة محاسبة المصلحة الى تدقيق وزارة المالية ولسلطة ديوان المحاسبة. ان جميع عمليات المصلحة المالية تجري وفقا للعرف التجاري وعلى اساس محاسبة تجارية قانونية. وهذه المحاسبة يجب ان تؤدي الى تقديم موازنة سنوية تحتوي على جميع العناصر التي تؤلف ما للمؤسسة وعليها من اموال, وبيان جميع الارباح والخسائر بميزان يتناول هذه العناصر كما انها يجب ان تحتوي على: 1- دفتر صندوق مؤرخ ومرقم بصورة متسلسلة يحتوي على جميع المقبوضات والمدفوعات النقدية. 2- دفتر يومي تدون فيه يوميا جميع العمليات مع ذكر تاريخ كل منها. 3- دفتر جردة يذكر فيه تاريخ شراء وبيع اموال المصلحة. 4- الدفتر الكبير للمحاسبة العامة 5- سجلات الاشتراكات التي تسجل فيها حسابات المستهلكين كما يمسك غيرها من الدفاتر الضرورية اللازمة للاستثمار.
مادة 14: يوجه المدير الي الهيئة الادارية في كل شهر تقريرا عن وضعية الموازنة مرفقا بتقرير آخر يتضمن ملاحظاته عن سير الاعمال بوجه عام. وترسل الهيئة الادارية نسخة عن هذا التقرير الى وزير الاقتصاد الوطني مع تعليقها عليه.
مادة 15: يستند الى الايرادات والمصاريف في تقدير الموازنة السنوية التي يضعها المدير وتقرها هيئة ادارة المصلحة وتنظم هذه الموازنة للفترة الممتدة من اول كانون الثاني حتى واحد وثلاثين كانون الاول.
مادة 16: تنظم هيئة ادارة المصلحة تقريرا عاما سنويا عن اعمالها ثم ترفع هذا التقرير الى وزيري الاقتصاد الوطني والمالية, وتضم هذا التقرير لحساب الايرادات والمصاريف من اي نوع كانت مع الجردة والموازنة وحساب الارباح والخسائر. وتقترح الهيئة الادارية اجراء المحسومات لمواجهة الاستهلاك الصناعي وارصاد المال الاحتياطي.
مادة 17: بعد اجراء المحسومات المنصوص عليها في المادة السابقة تودع الاموال الفائضة من الايرادات الصافية في حساب خاص .
مادة 18: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبار من اول كانون الثاني سنة 1951 ويتوقف مفعوله عند انشاء الهيئة التي يعهد اليها نهائيا استثمار مشروع مياه بيروت .
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1951
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح
وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية
الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني