The whole text

مرسوم رقم 3971 تاريخ 17/01/1951 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: صلاحيات الهيئة الادارية: يمثل رئيس الهيئة الادارية المصلحة امام القضاء وفي جميع الاعمال المدنية. وللهيئة الادارية بصورة خاصة الصلاحيات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر تقوم بجميع الاعمال وتجري العقود والاتفاقيات والمقاولات وايجارات الابنية وتعقد جميع صفقات البيع والشراء وتجيز الصلح والرضوخ والاسقاط وترقين القيود ورفع الحجز والاعتراض وذلك قبل الدفع وبعده. كما انها تقوم وتلاحق جميع الدعاوى امام الهيئات القضائية بصفة مدعية او مدعى عليها. مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعيين واستبدال المدير تعين جميع الموظفين والمستخدمين وتعزلهم او تصرفهم من الخدمة بناء على اقتراح المدير, كما انها تحدد رواتبهم واجورهم والتعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم وجميع الشروط الاخرى التي يجب ان تتوفر لدخولهم المصلحة او صرفهم منها.

المادة 7 من مرسوم رقم 3971 تاريخ 17/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/189988/article/7/