The whole text

مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 In force

المادة 46

المادة 46

تتولى مديرية الاذاعة النشر عن طريق الاذاعة في لبنان وفقا للقوانين المرعية.

- وهي تنتج مباشرة او بواسطة الغير البرامج المعدة للاذاعة.

- ولها الحق في ان تنظر بالاشتراك مع وزارة البرق والبريد والهاتف في المسائل التقنية المتعلقة باستثمار الوسائل اللاسلكية.

وتضم مديرية الاذاعة:

1- ديوان الاذاعة.

2- مصلحة الانتاج الاذاعي والبرامج.

3- المصلحة الفنية.

المادة 46 من مرسوم رقم 8588 تاريخ 24/01/1962 https://lebaneselegislation.com/law/189992/article/46/