المادة 1
تحدد صلاحيات الوحدات التابعة لوزارة الاعلام وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 8588 24/01/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الادارات العامة والمرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 الذي يحدد شروط تطبيق بعض احكامه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - نظام
الموظفين.
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 7276 تاريخ 7 آب 1961
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 والجدولين رقم 1 و2 الملحقين به
بناء على المرسوم التنظيمي رقم 8296 تاريخ 27/12/1961 القاضي بانشاء مصلحة المغاور في مديرية السياحة.
بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي :
تحدد صلاحيات الوحدات التابعة لوزارة الاعلام وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.
يتولى ديوان وزارة الاعلام الصلاحيات والمهام التي تنيطها
بالديوان القوانين والانظمة شرط ان لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة الخاصة بهذه الوزارة.
- يضم ديوان الوزارة:
1- دائرة المحاسبة.
2- قسم اللوازم.
3- قسم الموظفين والخدمة الداخلية.
4- قسم امانة السر.
دائرة المحاسبة:
- تكون المحاسبة المركزية للوزارة وجميع وحداتها.
قسم اللوازم
يقوم باعداد المعاملات المالية للوازم الوزارة ومسك حساباتها وقيودها.
قسم الموظفين والخدمة الداخلية
يتولى بالاضافة الى شؤون الموظفين المهام الاخرى المتعلقة باللوازم من تعهد للابنية وخدمة داخلية.
قسم امانة السر
-يتولى الاعمال القلمية والاستكتاب والمراجعات والمخابرات المكتبية والشكاوى, وتنظيم المقابلات والدعوات والمواعيد.
تتولى مصلحة الصحافة والقضايا القانونية المسائل القانونية او العامة التي تتعلق بالانباء ووسائلها, ولا سيما الصحافة والاذاعة والتلفزة والسينما والمطبوعات ووكالات الانباء وهي تدرس وتعد النصوص المتعلقة بهذه النشاطات وتقترح التدابير اللازمة لتطبيقها كما انها تؤمن اعمال مراقبتها وفقا للقوانين والانظمة.
تضم مصلحة الصحافة والقضايا القانونية:
1- دائرة القضايا القانونية.
2- دائرة الصحافة.
3- دائرة المراقبة.
4- امانة السر الادارية.
تتولى دائرة القضايا القانونية بالتعاون مع الدوائر المختصة ولا سيما في وزارة العدل القضايا القانونية ومنها:
- جميع القضايا القانونية المتعلقة بقوانين الانباء وانظمتها او العائدة للوزارة بشكل عام.
- درس النصوص القانونية والتنظيمية واعدادها.
- القيام بمهمة المستشار القانوني ولا سيما بالنسبة الى رئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية.
- توجيه اعمال الوحدات ذات العلاقة في الوزارة على الصعيد القانوني.
- يدخل في صلب صلاحيات هذه الدائرة وضع مشاريع الانظمة لوسائل الانباء ولا سيما الصحافة والاذاعة والتلفزة والاعلان والسينما والانتاج الاذاعي والتلفزي وحقوق المؤلفين.
- تأمين العلاقات مع العناصر الوطنية المختصة او الاجنبية.
تتولى دائرة الصحافة بنوع خاص الامور التالية:
- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحافة والمنشورات والمطبوعات وخاصة في الحقل المهني والاقتصادي والتقني.
- تأمين العلاقات مع السلطات المختصة من اجل تطبيق التدابير المتعلقة بمخالفة القوانين والانظمة الصحفية.
- تأمين العلاقات مع الهيئات المهنية والنقابية للصحافة والانباء.
- العناية بالمسائل المهنية والعملية المتعلقة بالصحافة والمهن الصحفية.
- اعداد معاملات الرخص واجازات الاصدار, ونقل الملكية والبطاقات الصحفية وسائر القضايا والوثائق التي ينص عنها قانون المطبوعات اللبناني وقانون المراسلين الاجانب.
- المسائل المتعلقة بالصناعات والوسائل التقنية التي تخص الصحافة والمنشورات ولا سيما المكتبات ومكاتب بيع الصحف وقضايا توزيع الصحف وبيعها.
- الايداع القانوني للمطبوعات.
- اعمال التفتيش والمراقبة الاقتصادية الفنية التي تنص عنها القوانين والانظمة.
- وضع الاحصاءات ومعطياتها عن النشر والصناعات المعنية.
دائرة المراقبة مسؤولة, بالتعاون مع السلطات ذات العلاقة, عن تنفيذ الرقابة القانونية المتعلقة بوسائل الانباء,
- وهي تقوم لتأمين ذلك بنوعين من المراقبة:
1- الوسائل الصوتية - الصورية
تراقب الاجهزة السمعية - البصرية (الصوتية - الصورية), وخاصة السينما, التلفزيون, الانتاج الاذاعي, الاعلان المصور والضوئي وغيرها.
2- الصحافة والمطبوعات
تراقب الصحف والمطبوعات وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بها.
- تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام (بموجب م 3372 ت 8/8/80).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الرقابة على التلفزيون) by مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980, article 14, 28/08/1980
تعتبر ملغاة الرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة المراقبة في مصلحة الصحافة والقضايا القانونية التابعة لوزارة الاعلام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 8588 تاريخ 24/1/1962 والرقابة على التلفزيون التي تقوم بها دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات التابعة للامن العام بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وكل نص تنظيمي آخر اينما ورد يتعارض مع نظام الشركة واحكام مراسيم تأسيسها وتنظيمها وتعديلاتها.
تقوم امانة السر الادارية في المصلحة بالاعمال الادارية اللازمة لحسن سير العمل, لا سيما العلاقات الادارية مع ديوان الوزارة, والاعمال القلمية. والاستكتاب والمراجعات والشكاوى.
- ترتبط مباشرة برئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية.
تعنى مصلحة الانباء بالمهام التالية:
- جمع الانباء والاخبار التي تتعلق بالاحداث الآنية اللبنانية والخارجية ونشرها بواسطة الصحافة والاذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الانباء الخاصة او العامة.
- جمع الاخبار والتعليقات, والبيانات, والبلاغات واعدادها وتأمين نشرها بواسطة الصحافة والاذاعة.
- تأمين مجموعة يومية من الاخبار والتعليقات والريبورتاجات المصورة.
- ابداء الرأي في البرامج ذات الطابع السياسي, وتأمين توجيه البرامج الاخبارية في الاذاعة والتلفزة في لبنان من الناحية السياسية الوطنية ومراقبتها.
تضم مصلحة الانباء:
1- امانة السر الادارية.
2- دائرة الانباء العامة.
3- دائرة الانباء الاذاعية.
يكون رئيس مصلحة الانباء مسؤولا بصورة خاصة عن:
- اعداد نشرات الانباء والاخبار والتعليقات والتحليلات والريبورتاجات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالاحداث الجارية.
- مراقبة برامج الانباء في الاذاعة والتلفزيون في لبنان من الناحية السياسية الوطنية وتوجيهها.
- تنظيم شبكة تعاون خارجية مع الوكالة من المعلقين والمحررين والمراسلين والمخبرين.
- تأمين التنسيق مع مديريات الوزارة ومصالحها.
- العلاقات مع ادارات الدولة وجمع المعلومات المتعلقة بها.
- العلاقات مع اجهزة الانباء اللبنانية والدولية.
- تأمين انتشار تأثير وكالة الانباء الوطنية في العالم.
تقوم امانة السر الادارية بالاعمال الادارية اللازمة لحسن سير العمل في المصلحة لا سيما العلاقات الادارية مع ديوان الوزارة, والاعمال القلمية والاستكتاب والمراجعات والشكاوى.
- تتولى بالتعاون مع قسم امانة سر التحرير اعداد المستندات من الناحية المادية وتوزيعها.
- وتؤمن علاقات العمل مع الهيئات التي تعنى بنشر الاخبار: البرق والبريد ووكالات الانباء.
تتولى دائرة الانباء العامة تحري الانباء وتحريرها ونشرها مع التعليقات والبلاغات وبصورة خاصة ما يتعلق منها بنشاطات الدولة وبالحياة السياسية في البلاد.
- وتضم الدائرة:
1- قسم امانة سر التحرير.
2- قسم الاخبار والتعليقات .
3- قسم الدراسات واستعراض الصحف .
4- قسم الشبكة الدولية.
رئيس دائرة الانباء العامة مسؤول بصورة خاصة عن الامور التالية:
- توزيع العمل بين الوحدات .
- السرعة في جمع الاخبار والسهر على صحتها.
- الاتصال بالهيئات الرسمية في العاصمة والمحافظات .
- العلاقات مع المراسلين في الخارج.
- توزيع الاخبار على الصحافة وعلى اجهزة الانباء والوكالات اللبنانية والاجنبية.
يقوم قسم امانة سر التحرير بجمع ما تنتجه دائرة الانباء العامة فيبوبه ويعنى باعداده من الوجهة المادية ويؤمن ارساله.
وهو يعنى بالنشاطات والخدمات التكميلية التي من شأنها اعلام الجمهور باسرع واكمل وجه ممكن, وبصورة خاصة:
- العلاقات الدائمة مع الصحافة والهيئات او الشخصيات الرسمية فيما يتعلق باستكمال الابحاث والتأكد من صحة الاخبار.
- جمع البيانات الرسمية ونشرها.
- اعمال الترجمة والتعريب .
- امانة سر صحفية.
- اعمال جمع المعلومات واعداد الملفات .
- نشر ما تنتجه الوكالة في لبنان والخارج وتوزيعه.
- اعداد لوائح للنشر, والعلاقات مع الهيئات المختصة: البرق والبريد, وكالات الاناء.
- مصدر دائم لنشر الاخبار بالهاتف .
- اعمال ريبورتاج مصور.
يكون قسم امانة سر التحرير المساعد المباشر لرئيس دائرة الانباء العامة. وتضم امانة سر التحرير عددا من المحررين والمترجمين ومتحري الاخبار وامناء سر صحفيين وموظفي ريبورتاج وعند الاقتضاء اختصاصيين في البرق وراديو تلغرافيين. - ويعملون في:
1- العلاقات والتحرير .
2- جمع المعلومات .
3- الترجمة والتعريب .
4- الريبورتاجات المصورة.
يقوم قسم الاخبار والتعليقات بجمع الانباء وتحريرها, واعداد المقالات والتعليقات والمقابلات والدراسات المتعلقة بالاحداث الآنية اللبنانية, ولا سيما بنشاطات الدولة والاحداث السياسية.
- يلحق المعلقون في القسم, والمحررون المختصون وموظفو الريبورتاج والمراسلون من محليين واجانب , بعدد من الميادين لتأمين تغطية مجمل الاحداث الآنية ويعتمدون لدى الادارات العامة والهيئات الرسمية كل بحسب اختصاصه.
- يجري الالحاق بقرار من رئيس مصلحة الانباء بناء على اقتراح رئيس دائرة الانباء العامة.
يتتبع قسم الدراسات واستعراض الصحف بصورة مستمرة الانباء والاراء في لبنان وخارجه من خلال الصحافة والاذاعة. ويقوم بتحليل وعرض انباء الصحف اليومية والدورية ونشرات الاستماع الاذاعي بغية تقديمها الى المراجع الرسمية والاهلية. يتألف القسم من:
1- فرع استعراض الصحف .
2- فرع الاستماع الاذاعي.
يعنى قسم الشبكة الدولية بنشاط الوكالة على الصعيد الدولي وتنميتها ولا سيما بالمهام التالية:
- الاسهام في وضع نظام دولي للانباء.
- التعاون مع الوكالات الدولية او الاجنبية التي يمكن الاستفادة منها واعداد مشاريع الاتفاقيات والعقود اللازمة لهذه الغاية من الناحية الفنية.
- تهيئة نشرات اخبار خاصة باللغات الاجنبية, معدة للنشر على الصعيد العالمي بواسطة الوكالات .
- ويقوم القسم عند الاقتضاء بالتعاون مع امانة سر التحرير بترجمة بعض النشرات التي تعدها الوكالة لامكان استعمالها من قبل اجهزة الانباء الناطقة بلغات اجنبية في لبنان.
تعنى دائرة الانباء الاذاعية بالامور التالية:
- تهيئة برامج الانباء المنتظمة المعدة للاذاعة ولا سيما نشرات الاخبار اليومية (عربية وأجنبية), والتعليقات على الاحداث الآنية واستعراض اقوال الصحف والمناقشات والآراء المتعلقة بالاحداث السياسية.
- التعاون مع الاذاعة, على انتاج برامج الاحداث الجارية والريبورتاجات ومراقبتها واعادة نقل البرامج المتعلقة بالاحداث الآنية السياسية.
- توجيه البرامج الاذاعية المختلفة من الناحية السياسية ومراقبتها.
- التعاون مع الاذاعة لتقديم نشرات الاخبار والصحيفة الاذاعية وتهيئتها.
تضم دائرة الانباء الاذاعية:
1- قسم الصحيفة الاذاعية.
2- قسم الاحداث الآنية السياسية.
يكون رئيس دائرة الانباء الاذاعية مسؤولا بصورة خاصة عن الامور التالية:
وضع النشرات والبرامج المشار اليها في المادة 21 من هذا المرسوم وتنسيقها واعدادها واحيائها.
تتبع الاحداث الآنية وانتقاء المواضيع الجديرة بالمعالجة منها, وتحديد كيفية تقديم البرامج.
البت في تأليف الصحيفة الاذاعية وتركيبها ومضمونها.
تأمين التنسيق اللازم مع المسؤولين المختصين في مديرية الاذاعة.
ممارسة المراقبة السياسية على اذاعة الاحداث الآنية بتفويض خطي من رئيس مصلحة الانباء.
يعنى قسم الصحيفة الاذاعية باعداد نشرات الاخبار والصحف الاذاعية بالاستناد الى العناصر التي تزوده بها وكالة الانباء الوطنية والاذاعة والوكالات اللبنانية الاخرى والوكالات الدولية او اي مصدر آخر موثوق به.
يكون رئيس القسم بصورة خاصة مسؤولا عن تنسيق جميع العناصر التي تتألف منها الصحف الاذاعية وعن سبكها كما يكون مسؤولا عن تأمين العلاقات الفنية والتقنية مع الاذاعة.
يعنى قسم الاحداث الآنية السياسية باعداد اذاعات خاصة, مقابلات , اجتماعات , حلقات , جلسات ومقتطفات من اقوال الصحف تتعلق بمسائل الاحداث الآنية السياسية في لبنان او الخارج.
يقوم هذا القسم باعداد الافتتاحيات والتعليقات الرسمية المعدة للرأي العام اللبناني والعالمي وبانتاج نشرات الانباء بلغة اجنبية, المعدة للموجات القصيرة.
تعتبر مصلحة النشر الجهاز المركزي المسؤول عن العلاقات المتبادلة بين الدولة والرأي العام في لبنان والخارج. وتؤدي المهام الاساسية التالية:
* في الحقل الداخلي:
تضع في خدمة الدولة الوسائل والفنون الحديثة للنشر, بغية اعلام الجمهور عن الحقائق وعن قضايا الامة الاساسية والمساهمة في تنمية البلاد مدنيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا والحث على التقارب والتعاون بين الدولة والمواطنين.
* في الحقل الخارجي:
- تعد وتستخدم وسائل النشر اللازمة لتأمين اشعاع لبنان الدولي في مختلف الحقول ولا سيما من جل تقوية العلاقات بين لبنان واوساط اللبنانيين المغتربين.
- تضع تحت تصرف الادارات الرسمية جهازا مركزيا مختصا للدرس والتنفيذ في حقلي النشر والاعلام, له صفة التنسيق والتوجيه في هذين الحقلين على صعيدي الاستشارة والتنفيذ.
تضم مصلحة النشر:
1- دائرة الادارة والشؤون العامة.
2- دائرة العمل الداخلي والتوجيه.
3- دائرة العمل الخارجي والمغتربين.
4- دائرة الاعلان السياحي.
5- دائرة الانتاج والوسائل التقنية.
6- دائرة الدراسات والابحاث .
تعاون دائرة الادارة والشؤون العامة رئيس مصلحة النشر في ممارسة مسؤولياته ذات الصفة العامة وعلى الاخص مسائل الادارة والتنظيم والمراقبة وتؤمن اعمال امانة سر المصلحة. - رئيس الدائرة, هو المعاون المباشر لرئيس المصلحة ويؤمن تنسيق مجموع نشاطاتها.
- تضم الدائرة:
1- قسم المحاسبة.
2- قسم العلاقات والتشريفات .
يقوم قسم المحاسبة بالاعمال المالية والحسابية.
يعنى قسم العلاقات والتشريفات بشؤون الاستقبالات والزيارات والحفلات والمؤتمرات الصحفية ولا سيما:
- استقبال الشخصيات والوفود والمدعوين الرسميين والصحفيين الزائرين.
- تنظيم الاقامة والاستقبال والزيارات والمرافقة والتعريف والمعاملات الادارية والاتصالات واعداد الملفات الصحفية.
وذلك بالتعاون مع دائرة العمل الخارجي والمغتربين.
- القيام بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة بتنظيم الاستقبالات والحفلات والمؤتمرات الصحفية والنشاطات التي تعدها الوزارة.
- تنظيم مصدر للنشر والاستعلامات.
تلقي طلبات الاستعلامات الواردة والاجابة عليها.
- تنظيم لوائح بالاتصالات والزيارات.
تنظيم لوائح باسماء الاشخاص الذين يتعاونون بصورة موقتة مع الوزارة في حقلي الاستقبال والمرافقة.
تتبع هذه الدائرة, الرأي العام اللبناني وتعد وتقترح برامج النشر التي من شأنها اعلام المواطنين عن نشاطات الدولة والغايات التي تسعى اليها وعن القضايا الاساسية في البلاد.
- تؤمن هذه الدائرة الاتصالات والعلاقات بين الوزارة وبين الاوساط المهنية من جماعات وجمعيات, ومع شخصيات الرأي العام اللبناني.
وتضع برامج النشر العائدة لهذه الهيئات وتنفذها او تشرف على تنفيذها, وعلى طبع المنشورات بعد موافقة الادارات المعينة.
- تعد مباشرة, او بواسطة الغير, النصوص والمقالات والمنشورات وتنظم الاحتفالات والمحاضرات والمؤتمرات الصحفية وتشرف على اعداد افلام او برامج اذاعية او تلفزية
وعلى تنفيذها وذلك بالتعاون مع الاجهزة المختصة في هذه المصلحة.
- تعمل هذه الدائرة بالاتصال الوثيق مع مختلف اجهزة الوزارة ولا سيما مع لجنة التوجيه الدائمة.
تضم دائرة العمل الداخلي والتوجيه:
1- قسم المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
2- قسم التوجيه العام.
يعنى قسم المسائل الاقتصادية والاجتماعية بنشاط الدولة لدى الرأي العام في حقلي الاقتصاد والاجتماع. وهو يعمل بالتعاون مع الادارات والهيئات المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يعنى قسم التوجيه العام باعمال التوجيه والنشر التي ترمي الى اعلام الجمهور عن القضايا العامة التي تواجه البلاد والى المساهمة في تنمية الروح المدنية في نفوس المواطنين, وذلك بالتعاون مع الادارات والهيئات الرسمية المختصة.
يتولى رئيس كل من قسمي دائرة العمل الداخلي والتوجيه بصورة خاصة الامور التالية, وكل حسب اختصاصه:
- تتبع تطور الرأي العام.
-تأمين العلاقات مع الادارات الرسمية.
- تتبع القضايا الانية المتعلقة بهذه الادارات
- التحري عن مواضيع لتوجيه جمهور المواطنين واعلامه.
- وضع, اقتراح, تنفيذ, او الاشراف على تنفيذ, برامج النشر المناسبة:
مؤتمرات صحفية, زيارات, معارض ..
- تحرير, او الاشراف على تحرير, المقالات, والمعلومات والنشرات.
تنظيم لوائح باسماء المعاونين الموقتين.
- جمع المعلومات الكاملة المتعلقة بحقل نشاطهم ومراقبة تنظيم مجموعة المستندات العائدة لقسم المنشورات .
- الاشراف على وضع المنشورات التي تعدها المصلحة لحساب ادارات الدولة, وعلى تحريرها
- تنظيم لوائح وتصاميم للنشر ومراقبة فعالية اعمال النشر الجارية.
- الاتصال بالاوساط والهيئات المهنية ذات العلاقة.
- الاتصال بالصحافة والتلفزيون واجهزة النشر الخاصة.
تعنى دائرة العمل الخارجي والمغتربين بنوع خاص وبالتعاون الوثيق مع الدوائر المختصة في الادارات بالنشاطات التالية:
- اعداد, او الاشراف على اعداد, البرامج والعمليات التي من شأنها ان تنمي التعرف الى لبنان في الخارج وذلك باستخدام مجمل وسائل النشر المناسبة وفنونه.
- رعاية العلاقات وتأمين المراسلات مع اوساط المغتربين اللبنانيين وتنظيم البرامج والحملات والمبادلات الضرورية لتنمية العلاقات بين لبنان والمغتربين
- تأمين الاتصالات والعلاقات مع الاوساط الرئيسية في الرأي العام والصحافة الاجنبية ومع الشخصيات الاجنبية التي تمر بلبنان.
- تتبع الرأي العام واجهزة النشر الاجنبية.
- تأمين العلاقات مع المراكز والبعثات اللبنانية في الخارج في حقل الانباء وذلك بالاتفاق مع وزارة الخارجية والمغتربين وتأمين تزويد هذه البعثات بوسائل النشر.
- تحرير او الاشراف على تحرير ونشر النصوص والمقالات والمنشورات والنشرات والمطبوعات المختلفة المعدة للخارج.
- تأمين الاتصالات مع الاذاعة اللبنانية ولا سيما مع قطاع الاذاعات الاجنبية والقيام بتبادل البرامج.
- تأمين الاتصال مع مختلف وحدات الوزارة ولا سيما مع قسم الشبكة الدولية في وكالة الانباء الوطنية.
تتألف دائرة العمل الخارجي من الاقسام التالية الموزعة وفقا للغات الاساسية التالية:
1- قسم النشر باللغة العربية.
2- قسم النشر باللغة الفرنسية.
3- قسم النشر باللغة الانكليزية.
4- قسم النشر باللغة الاسبانية.
5- قسم النشر باللغة البرتغالية.
ويمكن اضافة لغات اخرى الى كل من هذه الاقسام بقرار من الوزير بناء على موافقة المدير العام واقتراح رئيس مصلحة النشر.
يعنى كل قسم من الاقسم المشار اليها في المادة السابقة, وبصورة خاصة, بالامور التالية:
- الاهتمام بقطاع جغرافي ولغوي معين والقيام ضمن هذا القطاع بالنشاطات الخاصة بدائرة العمل الخارجي والمغتربين.
- تأمين استمرار النشر في هذا القطاع وتتبع نتائجه وتأثيره لا سيما في الصحافة.
- المحافظة على الصلات مع الاوساط اللبنانية في المهجر كل قسم بحسب نطاق اختصاصه.
- تحرير المراسلات الادارية والصحفية والجواب على طلبات المعلومات والمستندات
- تحرير المقالات والمنشورات الضرورية وترجمتها وتكييفها وجمعها.
- تنظيم الاحتفالات والمعارض والمحاضرات, استقبال ومرافقة الشخصيات الاجنبية والصحفيين الاجانب.
- مسك قوائم بالعناوين في الخارج ولا سيما بعناوين الشخصيات في اوساط المغتربين اللبنانيين. وتنظيم لوائح بأسماء الشخصيات الاجنبية خصوصا في ميدان النشر.
تعنى دائرة الاعلان السياحي بصورة خاصة وبالتعاون الوثيق مع مفوضية السياحة والهيئات ذات العلاقة بالامور التالية:
- جمع النشاطات المتعلقة بوضع مواد النشر والاعلان السياحي واعدادها وبنوع خاص تأمين العلاقات مع المفوضية العامة للسياحة ومع الاجهزة المختصة.
- دراسة مواضيع حملات الاعلان السياحي وشعاراته, وتأمين العلاقات مع المختصين في هذا الميدان امثال رسامي التصاميم الاعلانية وواضعي الاعلانات ومحرريها.
- جمع المعلومات المتعلقة بالنشاط السياحي واعداد عناصر ومحتويات النشرات ووسائل الانباء المختصة المعدة للخارج.
- مسك فهرس باسماء الاشخاص من خارج المصلحة الذين يتعاونون معها, من مؤلفين وفنانين الذين بامكانهم المساهمة في الدعاية السياحية للبنان.
- تتبع المنشورات الدولية المختصة وتنظيم المراسلات المجدية واعداد المقالات والمستندات المصورة المعدة لها.
- اعداد لوائح بنشر مواد النشر والاعلان وذلك بالتعاون مع الهيئات المختصة.
- مراقبة عمليات نشر مواد الاعلان السياحي.
- تأمين اعمال التقرير في لجان العمل والتنسيق للدعاية السياحية.
يعاون رئيس القسم في الدائرة رئيسها ويعنى بصورة خاصة بالبحث عن المعلومات الخاصة بالسياحة وجمعها, كما يقوم بتحرير المستندات المتعلقة بالشؤون السياحية.
تتولى دائرة الانتاج والوسائل التقنية, ادارة وسائل الانتاج وجمع المعلومات العائدة لمصلحة النشر, وتشكل بالنسبة لهذه المصلحة الجهاز المختص بالتصميم الفني والتنفيذ.
- وتضم الدائرة:
1- قسم المنشورات .
2- قسم السينما والوسائل الصوتية - الصورية.
3- قسم النشاطات المنوعة والمعارض .
يشرف قسم المنشورات على نشر المنشورات التي تقوم بها الوزارة لحسابها الخاص او لحساب الادارات الرسمية واعدادها وانتاجها ويكون الجهاز المولج بالعلاقات مع الناشرين والمطابع, يهيء دفاتر الشروط, بالتعاون مع الادارات المختصة ويراقب اعداد الوثائق.
- يقوم هذا القسم باصدار مجموعة للمنشورات الرسمية ويعنى بتأمين انسجام هذه المنشورات وجودة تقديمها بالتعاون مع الهيئات والادارات المختصة.
- ويحتوي على مكتبة للمعلومات والمراجعات , ومرجعا للطباعة والطبوغرافيا تحت تصرف الادارات والاشخاص .
يعنى قسم السينما والوسائل الصوتية- الصورية بانتاج الافلام والوثائق الصوتية والصورية للنشر والتوجيه, ويقوم بوضعها وتهيئتها واعدادها, او الاشراف على اعدادها واستعمالها وحفظها. تشتمل مهام هذه القسم بصورة خاصة على الامور التالية:
- تنظيم مكتبة تحتوي على مجموعة من الافلام والصور, ويمكن انشاء فرع فيها للاعارة.
- وضع لوائح باسماء المنتجين والمخرجين للوسائل الصوتية الصورية.
- تأمين العلاقات مع شركات التوزيع والانتاج ومع الهيئات المختصة اللبنانية والاجنبية والدولية, من فنية وتربوية.
- تنظيم ووضع لوائح باسماء الهواة والمحترفين من المهتمين بالتوزيع والعرض السينمائي.
- انتاج الوسائل الصوتية- الصورية غير الافلام والصور.
- تأمين العلاقات مع الهيئات اللبنانية والاجنبية للتلفزيون
- تنظيم حفلات لعرض الافلام والصور.
يعنى قسم النشاطات المنوعة والمعارض بالامور التالية:
- تنظيم الاحتفالات والمشاهد والدورات والمحاضرات الخاصة التي تتطلب استخدام وسائل مادية وصوتية - صورية.
- تنظيم , او الاشراف على تنظيم, المعارض في لبنان والخارج لحساب الوزارة او بالتعاون مع الادارات المختصة.
- تتبع المعارض الدولية والاجنبية وتنظيم اشتراك الوزارة فيها.
تعنى دائرة الدراسات والابحاث بالامور التالية:
- اعداد او الاشراف على اعداد, الدراسات والتحقيقات والابحاث والتحاليل المتعلقة بالرأي العام والتي تسمح بتنظيم وتوجيه نشاط الوزارة للتأثير على الرأي العام في لبنان والخارج.
- مراقبة فعالية الدعاية الرسمية في لبنان والخارج وتقديم الاقتراحات بشأن تحسينها.
- جمع الاحصاءات العائدة لمختلف نشاطات الوزارة وتأمين العلاقات مع اجهزة الاحصاء الرسمية.
- درس المسائل العامة المتعلقة باستخدام الوسائل الفنية للاعلام والنشر وجمع المعلومات المتعلقة بهذه المسائل.
- رعاية العلاقات مع الهيئات الخاصة او العامة للدراسات المتعلقة بالاعلام والنشر في لبنان والخارج, ولا سيما منظمة الاونسكو.
تتولى مديرية الاذاعة النشر عن طريق الاذاعة في لبنان وفقا للقوانين المرعية.
- وهي تنتج مباشرة او بواسطة الغير البرامج المعدة للاذاعة.
- ولها الحق في ان تنظر بالاشتراك مع وزارة البرق والبريد والهاتف في المسائل التقنية المتعلقة باستثمار الوسائل اللاسلكية.
وتضم مديرية الاذاعة:
1- ديوان الاذاعة.
2- مصلحة الانتاج الاذاعي والبرامج.
3- المصلحة الفنية.
مدير الاذاعة اللبنانية مسؤول امام المدير العام عن سير الاذاعة وتنميتها بطريقة تجعلها تؤدي دورها على احسن وجه في خدمة الدولة والجمهور.
وهو يمارس للوصول الى هذه الغاية, المسؤوليات التالية:
- يشرف على نشاطات مجموع وحدات الاذاعة اللبنانية ويعمل على تنسيقها.
- يحدد بالتعاون مع السلطات المختصة, التوجيه العام وسياسة التنمية والانتاج للاذاعة اللبنانية.
- يسهر على احترام المبادىء الاساسية التي يقوم عليها عمل الاذاعة, ويشرف على البرامج ذات الصفة التوجيهية.
- يؤمن علاقات مديرية الاذاعة مع المراجع الرسمية والادارات العامة واجهزة الوزارة.
- يسهر على ان تتجاوب الاذاعة مع اذواق الجمهور واحتياجاته وعلى ايجاد صلات وثيقة بين الجمهور والاذاعة.
- يؤمن التعاون والتبادل والعلاقات بين الاذاعة اللبنانية واجهزة الانباء والاذاعة والتلفزيون مع الخارج وذلك بالاتفاق مع الادارات اللبنانية ذات الصلاحية.
- يهتم بجميع القضايا المتعلقة بالاذاعة والتلفزيون والانتاج الاذاعي في لبنان.
يتولى ديوان الاذاعة في مديرية الاذاعة الصلاحيات والمهام التي يتولاها ديوان الوزارة.
- ينسق المدير العام للوزارة بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية, كيفية توزيع المهام بين الديوانين تأمينا لحسن سير العمل ودقة ضبطه.
- يعاون ديوان الاذاعة مدير الاذاعة في ممارسة مسؤولياته الادارية والاذاعية ذات الصفة العامة, وتنسيق مجموع نشاطات مديرية الاذاعة.
ويتولى بصفة خاصة المهام التالية:
- شؤون الاذاعة على الصعيدين الاداري والمالي.
- شؤون موظفي الاذاعة.
- وضع مشاريع النصوص التي تنظم سير الاذاعة ومراقبة تطبيقها.
- دراسة القضايا العامة المتعلقة بتنظيم الاذاعة وتنميتها.
- تأمين العلاقات الدولية للاذاعة اللبنانية.
- تنظيم المهرجانات الاذاعية.
يضم ديوان الاذاعة :
1- امانة السر.
2- الموظفين والخدمة الداخلية.
3- قسم المحاسبة.
4- قسم العلاقات العامة والدراسات .
تتولى امانة السر:
- مراسلات الاذاعة, الصادرة والواردة.
وتؤمن التوزيع وتنظم المحفوظات .
وتجمع لديها اهم وسائل العمل والتوزيع في الاذاعة.
- شؤون الموظفين وتأمين الخدمة الداخلية في مباني الاذاعة وتوابعها.
يتولى قسم المحاسبة الادارة المالية ومهام المحاسبة بما فيها محاسبة اللوازم في مديرية الاذاعة.
يعاون قسم العلاقات العامة والدراسات, رئيس ديوان الاذاعة في ممارسة مسؤولياته المتعلقة بتأمين علاقات الاذاعة اللبنانية مع الجمهور في لبنان والخارج وبتنميتها على الصعيد الثقافي والفني والعام, ويتولى بصورة خاصة النشاطات التالية:
- اجراء ابحاث ودراسات حول اذاعات وبرامج الاذاعة اللبنانية واذواق وميول جمهور المستمعين, ان في لبنان او في الخارج, وكيفية تقبل البرامج الاذاعية لدى المستمعين.
- اجراء احصاءات تتعلق بمجموع وحدات الاذاعة, وبتقييم البرامج الاذاعية وبتقدير تكاليف انتاجها.
- اعداد النصوص والوثائق والمنشورات اللازمة لتعريف الاذاعة الى الجمهور في لبنان والخارج ونشرها.
- جمع المعلومات الواردة من مختلف المصالح, وتزويد الصحافة بانباء الاذاعة من حيث نشاطاتها الفنية وبرامجها الاذاعية.
- ادارة مكتبة للكتب وتنظيم مركز للمعلومات, يوضعان في متناول وحدات الاذاعة.
- كشف وتحليل المنشورات الاذاعية الاجنبية المختصة, بغية وضعها في خدمة المصالح ذات العلاقة.
- تأمين العلاقات مع دور الاذاعات الاجنبية والهيئات الاذاعية الدولية واعداد تبادل البرامج الاذاعية.
- تحضير المهرجانات الاذاعية ومعاملات اسهام الاذاعة اللبنانية في المهرجانات الاذاعية الدولية.
تعتبر مصلحة الانتاج الاذاعي والبرامج, جهاز تصميم وتنفيذ البرامج في الاذاعة اللبنانية.
يكون رئيس مصلحة الانتاج الاذاعي والبرامج (مدير البرامج) مسؤولا امام مدير الاذاعة عن حسن سير المصلحة ويمارس بصورة خاصة المهام التالية:
- تنشيط وتنسيق وتنظيم العمل الاذاعي المؤدي الى تصميم وانتاج وتنفيذ البرامج.
- توجيه وادارة ومراقبة الانتاج والبرامج, ضمن اطار التوجيهات الموضوعة من السلطات المختصة.
- وضع واقتراح مخططات الانتاج والبرامج على السلطات المختصة.
- تحديد الاطار العام لطرق الانتاج واساليب البث.
تضم مصلحة الانتاج الاذاعي والبرامج:
1- امانة سر البرامج.
2- دائرة الاخراج الاذاعي.
3- دائرة الموسيقى.
4- دائرة البرامج التمثيلية والمنوعة.
5- دائرة البرامج الثقافية
6- دائرة الاحداث الآنية والريبورتاج.
7- قسم التنفيذ العام.
8- قطاع الاذاعات الاجنبية.
9- قسم مكتبة التسجيلات .
تعاون امانة سر البرامج ومدير البرامج في اعداد برامج الاذاعة وتنسيقها وتؤمن بهذه الصفة النشاطات التالية:
- جمع المقتراحات والعناصر المتعلقة بالبرامج التي تردها من دوائر الانتاج.
وضع تصاميم ومخططات البرامج, ومشاريع البرامج والبرامج النهائية.
- جميع العناصر والتعليمات والتقديمات الاذاعية الواردة من مجموع وحدات الانتاج ووضع البرنامج اليومي.
- تحديد برامج الطوارىء لمجابهة الحالات الاستثنائية.
- تأمين العلاقات مع "قسم العلاقات العامة والدراسات" وتزويده بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالبرامج الضرورية لعمله.
- تأمين اعمال التقرير للجنة البرامج العامة.
- القيام بدور امانة السر لدى مدير البرامج والمصلحة فيما يعود الى تنسيق اعمالها.
تتولى امانة الاستماع الاذاعي سير البث في الاذاعة اللبنانية بالتحقق من مطابقته للبرامج الموضوعة وتعلم مدير البرامج عن كل الحوادث والشواذات التي تطرأ على سير البث .
- وتعمل باشراف امانة سر البرامج. وتدار عند الاقتضاء من قبلها.
تعاون دائرة الاخراج الاذاعي مدير البرامج في الاشراف على اخراج وتقديم البرامج الاذاعية وتنسيق اعمال موظفيها.
- ويمارس رئيس الدائرة بصورة خاصة المهام التالية:
- تنظيم عمل المخرجين والمذيعين والممثلين وتنسيقه.
- التعاون مع المسؤولين في دوائر الانتاج بغية اخراج البرامج الاذاعية وتقديمها وتكييفها.
- تضم دائرة الاخراج الاذاعي:
1- امانة السر.
2- قسم المخرجين - الفرقة التمثيلية.
3- قسم المذيعين.
يشتمل قسم المخرجين على موظفي الاخراج الاذاعي وعلى افراد الفرقة التمثيلية.
- ينظم عمل المخرجين والفرقة التمثلية بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مدير البرامج.
يشتمل قسم المذيعين على الموظفين المسؤولين عن تقدم البرامج اثناء فترات البث , من معلنين ومقدمين ومذيعين بلغتين, وهو يؤمن اعداد جداول عمل المذيعين.
تتولى الانتاج الاذاعي كل من الدوائر التالية:
- دائرة الموسيقى.
- دائرة البرامج التمثيلية والمنوعة.
- دائرة البرامج الثقافية.
- دائرة الاحداث الآنية والريبورتاج.
وهي تعاون مدير البرامج في تخطيط البرامج المتعلقة بها وتنفيذها, ومراقبتها, وتمارس مسؤولياتها بصورة خاصة في الحقول التالية:
- اعداد مخططات الانتاج.
- الاشراف والمراقبة على جميع البرامج الداخلة في اختصاصها.
- البحث عن افكار لبرامج اذاعية بين المراجع او لدى المنتجين.
- اقتراح مشاريع برامج اذاعية على مدير البرامج.
- القيام بانتاج بعض البرامج بصورة مباشرة.
- التدقيق في النصوص والموافقة عليها.
- انتقاء المخرجين بالتعاون مع المنتجين.
- انتقاء الاشخاص الذين يعنون بتهيئة واحياء واخراج البرامج وذلك بالتعاون مع المخرجين.
- الاشراف الاذاعي على سير عمليات الانتاج.
- مراقبة جودة البرامج المخرجة.
- اقتراح مواعيد البث على مدير البرامج.
- اعداد عناصر البرامج اليومية المتعلقة باختصاصهم.
- تحرير نصوص التقديم.
- ادارة اعتمادات الانتاج.
- تقدير تكاليف الاذاعات.
- تنظيم ملفات الاذاعات.
- دعوة المساهمين في الاذاعات .
- تحرير المراسلات المتعلقة بالدائرة.
- الاسهام بلجان الانتقاء والتصنيف العائدة الى اختصاصهم.
- الاسهام في تنظيم المهرجانات والمباريات الاذاعية في الاذاعة اللبنانية.
دائرة الموسيقى مسؤولة عن مجمل النشاط الموسيقى في الاذاعة اللبنانية وهي تشرف على انتقاء وانتاج الموسيقى المبتكرة والمسجلة وبرامج التربية والتثقيف الموسيقيين كما تشرف على ادراجها في البرامج.
- تشرف هذه الدائرة على شراء الوثائق الموسيقية للمكتبة وتنظم بعض الاحتفالات الموسيقية من حفلات ومباريات الخ..
- تعاون الدوائر الاخرى لاستعمال العناصر الموسيقية في انتاجها الاذاعي.
- وتضم دائرة الموسيقى:
1- امانة السر.
2- قسم الموسيقى الشرقية.
3- قسم الموسيقى الغربية.
4- الفرقة الموسيقية.
تتولى امانة السر شؤون الادارة الفنية الضرورية لسير العمل في الدائرة.
وتجمع بنوع خاص عناصر البرامج والاعلان التي يزودها بها المنتجون وتؤمن العلاقات مع امانة سر البرامج. كما انها تتولى ادارة مكتبة النصوص الموسيقية.
يقوم قسم الموسيقى الشرقية بتنظيم ومراقبة انتاج مواد الموسيقى الشرقية وادراجها في البرامج.
يكون رئيس القسم معاونا مباشرا لرئيس الدائرة المسؤول عن تنسيق مجمل نشاطاتها.
يقوم قسم الموسيقى الغربية بتنظيم واعداد ومراقبة برامج الموسيقى الغربية والثقافة الموسيقية الغربية من كلاسيكية وخفيفة.
تتألف الفرقة الموسيقية من موسيقيي الاذاعة اللبنانية ويشرف على ادارتها الفنية رئيس فرقة موسيقية وهي تشتمل على امانة سر تعنى بادارة ومراقبة وتنفيذ كافة المهام العملية المتعلقة بالفرقة الموسيقية.
دائرة البرامج التمثيلية والمنوعة مسؤولة عن نشاط الاذاعة في حقلي التمثيل والمنوعات .
- وتضم الدائرة:
1- امانة السر.
2- قسم البرامج المنوعة.
3- قسم البرامج التمثيلية..
تقوم امانة السر بالاعمال الادارية الاذاعية الضرورية لسير عمل الدائرة.
يقوم قسم البرامج المنوعة بتنظيم ومراقبة الانتاج وادراج عناصره في الاذاعات المنوعة.
ويقصد بالاذاعة المنوعة كل اذاعة تحتوي عناصر منوعة او خفيفة لا تدخل ضمن باقي الفئات بل يمكن ان تستمد منها بعض العناصر والمقاطع التمثيلية.
يقوم قسم البرامج التمثيلية بتنظيم ومراقبة انتاج التمثيليات وادراجها في البرامج.
تعنى دائرة البرامج الثقافية بالاذاعات ذات الطابع الثقافي وخاصة:
- الاحاديث والمحاضرات الادبية والثقافية والعامة.
- البرامج الخاصة والبرامج المنتجة بالتعاون مع الادارات الرسمية وبرامج التربية المدنية او العامة.
- الاذاعات الدينية.
- البرامج المدرسية والتربوية.
- البرامج الادبية التي لا تدخل بين البرامج التمثيلية والمنوعة.
- تضم الدائرة:
1- امانة السر.
2- قسم البرامج المدرسية.
تقوم امانة سر البرامج الثقافية باعمال الادارة الضرورية لسير الدائرة.
يعنى قسم البرامج المدرسية باعداد البرامج المدرسية والتربوية وتنظيم تعاون الاذاعة اللبنانية مع وزارة التربية الوطنية.
- تعنى دائرة الاحداث الآنية والريبورتاج باعداد واخراج اذاعات برامج الاحداث الآنية والريبورتاج, ونقل الاذاعات الخارجية في الاذاعة اللبنانية.
- يقوم رئيس الدائرة بصورة خاصة بالمهام التالية:
- تهيئة الريبورتاجات بالنسبة للاحداث الآنية واعداد روزنامة للاذاعات المنقولة في تواريخ معينة (احتفالات , حفلات تذكارية).
- انتاج الريبورتاجات والمجلات الاذاعية.
- اخراج هذه الاذاعات وتقديمها.
- انتاج بعض المجلات الاذاعية والمعلومات المتعلقة بالاحداث الآنية والمساهمة في انتاج برامج خاصة واخراج الاذاعات الرياضية.
- العلاقات مع المراسلين المحليين والمراسلين في الخارج.
- تأمين التنسيق بين الاذاعة ووكالة الانباء الوطنية لاسيما فيما يتعلق بمراقبة الريبورتاجات وتوجيهها على الصعيد السياسي.
- تضم هذه الدائرة امانة سر مسؤولة عن سيرها الاداري.
مهمة قطاع الاذاعات الاجنية هي تنظيم وتنسيق وانتاج ومراقبة البرامج باللغات الاجنبية, وبرامج الموجات القصيرة في الاذاعة اللبنانية.
- يضم هذا القطاع:
1- قسم التنسيق والموجات المتوسطة - امانة سر.
2- دائرة الموجات القصيرة - امانة سر
قسم التنسيق والموجات المتوسطة مسؤول عن:
- التنسيق الداخلي لنشاطات الاذاعات الاجنبية.
- حصر الاعمال ووسائل الانتاج ذات الاستعمال المشترك.
- ترجمة وتكييف بعض الانتاجات .
- تنسيق الاذاعات الاجنبية على الموجات المتوسطة.
- انتاج اذاعات باللغات الاجنبية.
ويشتمل القسم على امانة سر تتولى فيه الاعمال الادارية.
تضم دائرة الموجات القصيرة:
1- امانة السر.
2- فرع الاذاعات باللغة العربية.
3- فرع الاذاعات باللغة الفرنسية.
4- فرع الاذاعات باللغة الانكليزية.
5- فرع الاذاعات باللغة الاسبانية.
6- فرع الاذاعات باللغة البورتغالية.
- تتولى امانة السر في الدائرة اعمالها الادارية.
يقوم قسم التنفيذ العام بتنسيق استعمال مجمل وسائل الانتاج والعناصر المادية التي تتعلق بتسجيل البرامج واذاعتها.
- يتولى هذا الجهاز:
- التنسيق بين العناصر الفنية والادارية والتقنية للانتاج والبث .
- وضع مخطط توزيع عمل الاستديوهات ووسائل الانتاج.
- تنظيم التسجيلات وفترات البث من الناحية العملية.
- سير المواد الصوتية.
- مراقبة سير الاذاعات وانتظامها.
- تنظيم وثائق المراقبة, ذات العلاقة.
يتولى قسم مكتبة التسجيلات جميع المواد الصوتية وتسجيلات الاذاعة اللبنانية.
- يقوم رئيس مكتبة التسجيلات بالمهام التالية وذلك بالتعاون مع الدوائر المختصة:
- تأمين تصنيف وحفظ اسطوانات واشرطة التسجيل العائدة للاذاعة.
- وضع تحت تصرف الوحدات المختصة, جميع المواد الصوتية اللازمة لعملها.
- اعداد الوثائق المعدة للبث وذلك وفقا للبرنامج اليومي وتأمين ارسالها الى استديوهات البث.
- القيام بالبحث عن المؤتمرات الصوتية والاسطوانات التي تطلبها الوحدات وتزويد هذه الوحدات بالمعلومات التي تهمها.
- اعداد بعض الاذاعات عند الاقتضاء.
- تأمين اعداد المصنفات والفهارس والقوائم وسائر الوسائل التي تسهل الابحاث والمتعلقة بالقطع والاذاعات التي بحوزة الاذاعة.
- حفظ الوثائق الصوتية ذات الفائدة التاريخية.
- وضع وثائق المراقبة المتعلقة بحقوق المؤلفين وتنظيم الاحصاءات
- مراقبة توقيت التسجيلات والاسطوانات التي تتملكها الاذاعة.
- تجديد استعمال الاشرطة الموقتة.
- الاشراف على التسجيل على الاسطوانات واذاعة الوثائق الصوتية.
- تتبع المنشورات والمراجع المختصة ووضع مشاريع بشراء الاسطوانات والوثائق الصوتية.
مهمة المصلحة الفنية هي تهيئة الوسائل التقنية الضرورية لاعداد البرامج وانتظام سيرها وتأمين بث الاذاعات لامكان التقاطها على افضل وجه.
- وتتولى المصلحة الفنية بصورة خاصة المهام التالية:
- استثمار وصيانة وتطبيق تجهيزات الاذاعة التقنية.
- تزويد كافة المصالح بالوسائل الضرورية لسيرها.
- القيام بالدراسات العامة واعداد تصاميم التنمية والتجهيز.
- طلب شراء وتركيب معدات الاذاعة اللازمة لسير عملها.
- مراقبة الشبكة ومراقبة التقاط البرامج المذاعة داخل البلاد.
- درس وتحديد الوسائل الكفيلة بتحسين وحماية الالتقاط لدى المستمعين.
- السهر على حماية الذبذبات الاذاعية المستعملة في لبنان والاشتراك على الصعيدين الوطني والدولي في اعمال مختلف اللجان والمحاضرات التقنية اللاسلكي.
- تزويد موظفي المصلحة بالمعلومات الضرورية.
- تلبية طلبات الوزارة الخاصة بالنواحي التقنية.
تضم المصلحة الفنية:
1- دائرة الدراسات .
2- دائرة الاستثمار.
3- دائرة الصيانة.
4- دائرة مركز الارسال.
يؤمن اعمال امانة سر في المصلحة الفنية موظف او اثنان على الاكثر من بين موظفي المصلحة الفنيين او من موظفي مديرية الاذاعة الاداريين.
- يكلف الموظف المذكور بقرار من مدير الاذاعة بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية على ان يعفى من بعض مهام وظيفته الاصلية.
- وهو يقوم بتأمين العلاقات مع ديوان الاذاعة ويعد المعاملات المالية والحسابية.
- يتولى شؤون تزويد المخازن التقنية وادارتها وتنسيق الاقتراحات المتعلقة بموازنة المصلحة.
- يضع الاحصاءات الخاصة بها.
تقوم دائرة الدراسات بكافة الابحاث والدراسات والتخطيطات الضرورية لتنمية وتحسين سير الاذاعة اللبنانية وتدرس شؤون اللاسلكي العامة المتعلقة بالوسائل الاذاعية على الصعيدين اللبناني والدولي.
وهي تضع مشاريع تنمية الاذاعة وتعاونها الدولي على الصعيد التقني وتدرس طرق تحسين عمل الموظفين التقنيين.
تعنى دائرة الاستثمار بتأمين استثمار مركز بيروت ولا سيما تسجيل واعادة نقل ونشر البرامج الاذاعية وتزويد الوحدات ذات العلاقة بالوسائل والعناصر الضرورية.
- وتضم دائرة الاستثمار:
1- قسم الارسال والريبورتاجات .
2- قسم التسجيل.
تتولى دائرة الصيانة اعمال صيانة جميع التجهيزات الآلية في دار الاذاعة ببيروت ومراقبة عملها واتخاذ التدابير واجراء المراقبات والتصليحات والتكييفات اللازمة.
- وتدير مخازن المواد التقنية والمستودعات .
تعنى دائرة مركز الارسال بتأمين سير العمل في مركز الارسال للاذاعة اللبنانية والسهر على استعماله وصيانته وادارة التجهيزات والابنية.
تبقى انظمة مديرية السياحة المعمول بها حاليا مرعية الاجراء.
اما مصلحة المغاور فتعنى بالتنقيب عن المغاور وتجهيزها وتنظيمها بحيث تصبح صالحة للاستثمار السياحي.
تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
اضيفت الفقرات التالية المتعلقة بتحديد صلاحيات الوحدات المحدثة في وزارة الاعلام بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 17473 تاريخ 9/9/1964:
1-امانة السر الخاصة:
تتولى امانة السر هذه المهام التالية بصورة خاصة:
- متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزير وعن المدير العام والموجهة للاشخاص المسؤولين في مصالح ومديريات الوزارة وذلك ضمن المهل المحددة لها.
- مسك روزنامة عمل الوزير والمدير العام.
- ممارسة الصلاحيات الخاصة التي يكلفها بها الوزير او المدير العام في شؤون امانة السر.
- يدير ديوان المديرية العامة شؤون امانة السر الخاصة في الحقلين الاداري والمالي.
2- دائرة الاستقبال:
تتولى دائرة الاستقبال:
- استقبال شخصيات الاوساط المهنية للصحافة والانباء، اللبنانيين والاجانب المارين في لبنان.
- الاهتمام باقامة هؤلاء الاشخاص فيما يتعلق بمعاملاتهم، ومرافقتهم بالزيارات والحفلات.
- اعداد ملفات الانباء التي ستسلم اليهم.
- مسك قائمة بالشخصيات التي استقبلت والتي سيجري استقبالها.
- مسك مبطقة بأسماء المعاونين المؤقتين في الوزارة، في مجال الاستقبالات.
- لحظ نفقات المركز وعرضها على المديرية العامة في مطلع كل شهر عن الشهر التالي.
يدير ديوان المديرية العامة شؤون الدائرة الادارية والمالية.
3- قسم المعالجة العربية:
يؤمن هذا القسم تصريف القضايا المتعلقة بجامعة الدول العربية في الوزارة، ولا سيما:
- استلام وارسال المراسلات بين الوزارة وجامعة الدول العربية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
- تأمين الاتصال بين وزارة الاعلام ووزارة الخارجية والمغتربين في كل ما يعود الى العلاقات مع جامعة الدول العربية.
4- مركز السينما والتلفزيون:
يعنى هذا المركز بالوسائل الصوتية الصورية بصورة عامة ولا سيما:
- تشجيع الانتاج السينمائي والتلفزيوني اللبناني والعمل على رفع مستواه.
- تامين الاتصال بين مختلف مراكز الانتاج السينمائي والتلفزيوني في البلاد العربية واطلاعها على نشاطات بعضها البعض وعلى نشاطات الدول غير العربية في حقلي السينما والتلفزيون.
- السعي بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة الى رفع مستوى الانتاج العربي والتعريف به في الخارج.
- الاشراف الفني على تنفيذ الاعمال السينمائية والتلفزيونية العائدة الى وزارة الاعلام.
الذوق في 24 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب نجيب بولس