المادة 88
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
اضيفت الفقرات التالية المتعلقة بتحديد صلاحيات الوحدات المحدثة في وزارة الاعلام بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 17473 تاريخ 9/9/1964:
1-امانة السر الخاصة:
تتولى امانة السر هذه المهام التالية بصورة خاصة:
- متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزير وعن المدير العام والموجهة للاشخاص المسؤولين في مصالح ومديريات الوزارة وذلك ضمن المهل المحددة لها.
- مسك روزنامة عمل الوزير والمدير العام.
- ممارسة الصلاحيات الخاصة التي يكلفها بها الوزير او المدير العام في شؤون امانة السر.
- يدير ديوان المديرية العامة شؤون امانة السر الخاصة في الحقلين الاداري والمالي.
2- دائرة الاستقبال:
تتولى دائرة الاستقبال:
- استقبال شخصيات الاوساط المهنية للصحافة والانباء، اللبنانيين والاجانب المارين في لبنان.
- الاهتمام باقامة هؤلاء الاشخاص فيما يتعلق بمعاملاتهم، ومرافقتهم بالزيارات والحفلات.
- اعداد ملفات الانباء التي ستسلم اليهم.
- مسك قائمة بالشخصيات التي استقبلت والتي سيجري استقبالها.
- مسك مبطقة بأسماء المعاونين المؤقتين في الوزارة، في مجال الاستقبالات.
- لحظ نفقات المركز وعرضها على المديرية العامة في مطلع كل شهر عن الشهر التالي.
يدير ديوان المديرية العامة شؤون الدائرة الادارية والمالية.
3- قسم المعالجة العربية:
يؤمن هذا القسم تصريف القضايا المتعلقة بجامعة الدول العربية في الوزارة، ولا سيما:
- استلام وارسال المراسلات بين الوزارة وجامعة الدول العربية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
- تأمين الاتصال بين وزارة الاعلام ووزارة الخارجية والمغتربين في كل ما يعود الى العلاقات مع جامعة الدول العربية.
4- مركز السينما والتلفزيون:
يعنى هذا المركز بالوسائل الصوتية الصورية بصورة عامة ولا سيما:
- تشجيع الانتاج السينمائي والتلفزيوني اللبناني والعمل على رفع مستواه.
- تامين الاتصال بين مختلف مراكز الانتاج السينمائي والتلفزيوني في البلاد العربية واطلاعها على نشاطات بعضها البعض وعلى نشاطات الدول غير العربية في حقلي السينما والتلفزيون.
- السعي بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة الى رفع مستوى الانتاج العربي والتعريف به في الخارج.
- الاشراف الفني على تنفيذ الاعمال السينمائية والتلفزيونية العائدة الى وزارة الاعلام.