The whole text

نظام تاريخ 13/01/1962 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: يمارس الرئيس الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى القانون والنظام الداخلي ويعني بجميع شؤون المجلس الادارية العادية, ويتولى بنوع خاص : 1- تحديد جدول اعمال جلسات المجلس وترؤس هذه الجلسات , 2- تنفيذ مقررات المجلس , 3- ابلاغ هذه المقررات للجهات المختصة, 4- توقيع عقود استخدام الموظفين الملحقين بالمجلس ضمن حدود اعتمادات الموازنة, 5- اتخاذ المقررات المتعلقة بالموظفين ضمن حدود النظام والاعتمادات المرصدة في الموازنة, 6- الامر بجميع المدفوعات التي تقوم بها البورصة لحساب المجلس , 7- ممارسة سائر الصلاحيات التي يفوضها اليه المجلس .

المادة 23 من نظام تاريخ 13/01/1962 https://lebaneselegislation.com/law/189994/article/23/