المادة 1
مادة 1: يتألف المجلس الاعلى للبورصة (المعروف فيما يلي باسم المجلس ) وفقا لما هو وارد في المادة 30 من قانون 30 آب سنة 1961 القاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت ( والمعروف فيما يلي باسم القانون).
نظام Regulation 13/01/1962
مادة 1: يتألف المجلس الاعلى للبورصة (المعروف فيما يلي باسم المجلس ) وفقا لما هو وارد في المادة 30 من قانون 30 آب سنة 1961 القاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت ( والمعروف فيما يلي باسم القانون).
مادة 2: يمارس المجلس الصلاحيات الموكولة اليه بموجب المادة 29 من القانون وبموجب هذا النظام الداخلي والقوانين والانظمة الاخرى التي تخضع لها بورصة بيروت .
مادة 3: لتسهيل اعمال المجلس بتطبيق القوانين والانظمة التي تخضع لها البورصة, (المادة 29 الفقرة الاولى من القانون) يتوجب على مدير ادارة هذه المؤسسة: 1- ان يقدم للمجلس نسخة عن محاضر جلسات لجنة البورصة (المعروفة فيما يلي باسم اللجنة). 2- ان يوجه للمجلس خطيا في الاسبوع الاول من كل شهر وكلما دعت الحاجة, بيانا عن وضع سوق الاسهم المالية وسير الاعمال لافتا انتباه المجلس الى كل ما من شأنه ان يهمه ضمن النطاق العام لصلاحياته. 3- ان يقدم للمجلس كل مستند متعلق بتنظيم البورصة, وان يعرض عليه كل اقتراح من شأنه ان يحسن تنظيمها واعمالها. 4- ان يقدم للمجلس نسخة عن المحاضر او المستندات الاخرى. وان يحيطه علما بكل مخالفة للقانون والانظمة التي تخضع لها بورصة بيروت .
مادة 4: على المجلس ان يعد ويقدم لوزارة المالية النظام الداخلي الجديد للبورصة في مهلة اربعة اشهر من تاريخ المرسوم الذي بموجبه يعين اعضاء المجلس الاعلى (المادة 29 فقرة 3 وما بعدها). وبهذه المناسبة يطلب المجلس من اللجنة ان تقدم له, ضمن مهلة يحددها لها, جميع المقترحات المعللة التي تراها ضرورية لهذه الغاية. كل رفض او تعديل من قبل المجلس للمقترحات التي تتقدم بها اللجنة ضمن المهلة المحددة يجب ان يكون معللا.
مادة 5: على المجلس ان يقترح على وزارة المالية: 1- في مهلة تسعة اشهر, التعديلات التي يرى من المناسب ادخالها على نصوص القوانين والانظمة المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بسوق الاسهم المالية. 2- في مهلة سنة, النصوص المتعلقة بانشاء سوق رسمي للعملات الاجنبية, وفي مهلة سنتين ما يختص منها باحداث بورصة للبضائع. وعلى المجلس ايضا ان يعرض لوزارة المالية, كلما اقتضت الضرورة ذلك, نصوص القوانين والانظمة التي من شأنها المساعدة على حسن سير البورصة وتنمية السوق المالي في البلاد.
مادة 6: عملا باحكام الفقرة السادسة من المادة 29 من القانون, يتوجب على المجلس ان يراقب سير سوق الاسهم المالية بصورة مستمرة وان يتخذ او يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة في حال حدوث اية تقلبات غير طبيعية.
مادة 7: يقوم المجلس بدور المرجع الاستئنافي فيما يتعلق بمقررات لجنة البورصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها, وبصورة خاصة فيما يتعلق بقرارات المجلس التأديبي.
مادة 8: يضع المجلس يده على القضية بموجب استدعاء من صاحب العلاقة الذي يجب ان يقدم الى مكاتب البورصة ويسجل بمهلة اقصاها 15 يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه الى صاحب العلاقة بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. يجب ان يحتوي الاستدعاء تحت طائلة رده شكلا على المآخذ والاسباب التي يتذرع بها المستدعي للطعن بالقرار. يجوز لمفوض الحكومة ايضا ان يعترض لدى المجلس بالشروط نفسها بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
مادة 9: ان القرارات الصادرة عن المجلس باثبات او فسخ اية قرارات مستأنفة امامه يجب ان تكون معللة ويمكن ان تتخذ هذه القرارات على ضوء الاستدعاء والمستندات التي يحتوي عليها ملف القضية دون حاجة الى دعوة الفرقاء الا اذا اعتبر المجلس من الضروري دعوة هؤلاء او اجراء تحقيق اضافي.
مادة 10: يحق للمجلس , في معرض ممارسة مهامه القضائية, ان يطلب من مستشار البورصة القانوني ابداء الرأي في كل مسالة قانونية او في تفسير القوانين والانظمة, بدون ان يكون ملزما بالتقيد بهذا الرأي.
مادة 11: تبلغ القرارات التي يتخذها المجلس الى اصحاب العلاقة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
مادة 12: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه وفي كل مرة يرى الرئيس ذلك مناسبا, او عندما يطلب اليه ذلك مفوض الحكومة.
مادة 13: لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية الا اذا حضرها اثنان من اعضائه على الاقل (المادة 31 من القانون).
مادة 14: تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الاصوات اذا كان عدد الحاضرين ثلاثة وبالاجماع اذا كان عددهم اثنين. (المادة 31 من القانون).
مادة 15: يحضر مفوض الحكومة اجتماعات المجلس ويكون له فيها صوت استشاري واذا لم يتمكن من حضور احد هذه الاجتماعات لسبب ما يبقى هذا الاجتماع قانونيا, ويكلف مدير ادارة البورصة ابلاغ المفوض المذكور المقررات التي يمكن ان يتخذها المجلس والتي يمكن للمفوض استخدام حق النقض ضدها اذا رأى ذلك ضروريا.
مادة 16: يمكن ايضا للمستشار القضائي لدى بورصة بيروت ان يحضر اجتماعات المجلس بدعوة من الرئيس وان يبدي رأيه بصورة استشارية.
مادة 17: يقوم مدير ادارة البورصة بوظيفة امين السر ويحضر بهذه الصفة اجتماعات المجلس .
مادة 18: تلخص مذاكرات المجلس وتدون مقرراته في سجل يجب ان يوقع عليه الرئيس ومدير ادارة البورصة.
مادة 19: يلزم اعضاء المجلس وكذلك مدير الادارة باشد الكتمان فيما يتعلق بمذاكرات هذه الهيئة ومقرراتها, ولا يمكنهم في اي حال الاشتراك في المذاكرات المختصة بكل قضية لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة .
مادة 20: جميع قرارات المجلس يجب ان تكون معللة.
مادة 21: يكون للمجلس ميزانيته الخاصة التي تغذيها موارد البورصة. تستخدم هذه الميزانية لمواجهة جميع نفقات المجلس , وبصورة خاصة: - تعويضات الرئيس والاعضاء وتكون نفس التعويضات التي تخصص لرئيس واعضاء لجنة البورصة, - نفقات الموظفين الملحقين بالمجلس , - نفقات امانة السر والخدمة والانتقال والاستقبالات والاشتراك في المؤتمرات العالمية, - سائر النفقات التي تتطلبها اعمال المجلس .
مادة 62: يحضر الرئيس مشروع الميزانية قبل اول تشرين اول من كل سنة, ويتوجب على المجلس الموافقة عليه قبل اليوم الاول من شهر كانون الاول, ويسلم من ثم لمدير ادارة البورصة لاجراء المقتضى.
مادة 23: يمارس الرئيس الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى القانون والنظام الداخلي ويعني بجميع شؤون المجلس الادارية العادية, ويتولى بنوع خاص : 1- تحديد جدول اعمال جلسات المجلس وترؤس هذه الجلسات , 2- تنفيذ مقررات المجلس , 3- ابلاغ هذه المقررات للجهات المختصة, 4- توقيع عقود استخدام الموظفين الملحقين بالمجلس ضمن حدود اعتمادات الموازنة, 5- اتخاذ المقررات المتعلقة بالموظفين ضمن حدود النظام والاعتمادات المرصدة في الموازنة, 6- الامر بجميع المدفوعات التي تقوم بها البورصة لحساب المجلس , 7- ممارسة سائر الصلاحيات التي يفوضها اليه المجلس .
مادة 24: في حال غياب الرئيس يحل محله في جميع صلاحياته عضو المجلس الثاني المعين.
مادة 25: تنشأ في بورصة بيروت دائرة للقضايا تعمل بادارة المستشار القضائي وترتبط مباشرة بالمجلس الاعلى.
مادة 26: تتولى دائرة القضايا امر جميع النزاعات المتعلقة بالبورصة وعليها ان تقوم بالدراسات القانونية المفروضة بحسب القوانين والانظمة او التي يكلفها بها المجلس الاعلى او لجنة البورصة. وعليه بنوع خاص درس جميع طلبات قبول الصكوك المالية للشركات اللبنانية في البورصة وابداء الرأي بشأن صحة المستندات المتعلقة بهذه الشركات . وعليها ايضا ان تهيء ملفات النزاعات المتعلقة بالبورصة, وان تعد وتؤمن الدفاع عن مصالح البورصة لدى القضاء, وان تقدم باسم البورصة جميع الدعاوى بناء على طلب الرئاسة.
مادة 27: يجب ان يحضر المستشار القضائي جلسات لجنة قبول الصكوك المالية.
نظر مفوض الحكومة لدى البورصة عبد الله الصوفي بيروت في 13/1/1962 رئيس المجلس الاعلى للبورصة جورج يونان صدق وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي