المادة 8
مادة 8: يضع المجلس يده على القضية بموجب استدعاء من صاحب العلاقة الذي يجب ان يقدم الى مكاتب البورصة ويسجل بمهلة اقصاها 15 يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه الى صاحب العلاقة بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. يجب ان يحتوي الاستدعاء تحت طائلة رده شكلا على المآخذ والاسباب التي يتذرع بها المستدعي للطعن بالقرار. يجوز لمفوض الحكومة ايضا ان يعترض لدى المجلس بالشروط نفسها بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.