المادة 1
مادة 1: وضعت الدكتورة ليلى الياس مليحة, استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي, خارج ملاك الجامعة لمدة خمس سنوات من اجل الحاقها بالمركز التربوي للبحوث والانماء.
مرسوم Decree No. 7157 16/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ
10/12/1971 (انشاء مركز تربوي للبحوث
والانماء في وزارة التربية والتعليم العالي),
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ
11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث
والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ
11/04/1972 (نظام موظفي ومستخدمي المركز
التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 1858 تاريخ
07/12/1999 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب
الموظفين في المركز التربوي للبحوث
والانماء,
بناء على المرسوم رقم 1317 تاريخ
18/09/1999 (تعيين معيدين واساتذة
مساعدين في ملاك الجامعة اللبنانية
التعليمي ومنهم الدكتورة ليلى الياس
مليحة),
وبعد موافقة مجلس الجامعة اللبنانية
في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/01/2002,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت الدكتورة ليلى الياس مليحة, استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي, خارج ملاك الجامعة لمدة خمس سنوات من اجل الحاقها بالمركز التربوي للبحوث والانماء.
عينت الدكتورة ليلى الياس مليحة رئيسا للمركز التربوي للبحوث والانماء (مركز شاغر) في الدرجة التي تعادل درجتها في ملاكها الاصلي وتتقاضى الراتب المحدد لهذه الدرجة في سلسلة رواتب رئيس المركز وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1858 تاريخ 07/12/1999 مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7443 تاريخ 19/02/2002, article 1, 28/02/2002
مادة 1: ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/1/2002 واستعيض عنه بالنص التالي: "عينت الدكتورة ليلى الياس مليحة رئيسا للمركز التربوي للبحوث والانماء (مركز شاغر) في الدرجة التي تعادل درجتها في ملاكها الأصلي, وتتقاضى الراتب المحدد لهذه الدرجة في سلسلة رواتب رئيس المركز وفقا للجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 1858 تاريخ 7/12/1999 مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة