المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مناطق البترون- اجدبرا- بسبينا العقارية (قضاء: البترون).
مرسوم Decree No. 7170 17/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 26/07/1963 (تصديق تخطيطات في بلدة البترون),
بناء على المرسوم رقم 2362 تاريخ 26/05/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطىء الشمالية),
بناء على موافقة قائمقمام البترون القائم باعمال بلدية اجدبرا وبسبينا بموجب القرار رقم 42/97 تاريخ 05/08/1997,
بناء على قراري بلدية البترون رقم 5 تاريخ 05/01/2001 رقم 30 تاريخ 16/05/2001,
بناء على قرار بلدية اجدبرا رقم 19 تاريخ 07/04/2001,
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلستيه بتاريخ 17/01/2001-محضر رقم -3- وتاريخ 06/06/2001-محضر رقم 21-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد استطلاع رأي المديرية العامة للاثار بتاريخ 08/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريط المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مناطق البترون- اجدبرا- بسبينا العقارية (قضاء: البترون).
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 13475 تاريخ 26/7/1963 ورقم 3362 تاريخ 26/5/1972 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في مناطق البترون اجدبرا- بسبينا العقارية (قضاء: البترون).
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 13475 تاريخ 26/7/1963 ورقم 3362 تاريخ 26/5/1972 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي