ان رئيس مجلس الوزراء-رئيس المجلس الاعلى
للخصخصة,
بناء على القانون رقم 228 تاريخ
31/05/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد
شروطها ومجالات تطبيقها),
بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ
23/05/2001 (تنظيم اعمال المجلس الاعلى
للخصخصة وسير عمله),
بناء على عقد الاتفاق رقم 3 تاريخ
04/10/2001 (تعيين د.غازي يوسف امين سر عام
المجلس الاعلى للخصخصة),
بناء على القرار رقم 8/ق تاريخ
28/12/2001 (تفويض امين عام سر المجلس الاعلى
للخصخصة بمهام التوقيع على المعاملات
العائدة للمجلس وعلى عقود النفط والغاز
الطبيعي),
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفوض الدكتور غازي علي يوسف أمين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2- توقيع قرارات التكليف والاعطاء للاعمال الإضافية والجداول العائدة لها 3- التوقيع على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها وتعويض النقل المؤقت مع المحتسب. 3- التوقيع على حوالات الصرف وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس . 4- التوقيع منفردا على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21/1/2002
رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الأعلى للخصخصة
رفيق الحريري