The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2002 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الدكتور غازي علي يوسف أمين سر عام المجلس الاعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2- توقيع قرارات التكليف والاعطاء للاعمال الإضافية والجداول العائدة لها 3- التوقيع على جداول الرواتب والاجور وملحقاتها وتعويض النقل المؤقت مع المحتسب. 3- التوقيع على حوالات الصرف وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس . 4- التوقيع منفردا على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 21/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/190033/article/1/